فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٤ - مكان الحلق او التقصير منى
فليس له ان يقصر (التقصير) و عليه الحلق». الحديث [١] و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ينبغى للصرورة ان يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصر، و ان شاء حلق فاذا لبد شعره او عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير» [٢] و وجوب الرجوع الى منى ان نسى او ترك عالما او جاهلا مثل صحيح الحلبى قال:
«سألت أبا عبد اللّه عن رجل نسى ان يقصر من شعره ان يحلقه حتى ارتحل من منى؟
قال: يرجع الى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان او تقصيرا» [٣] اذا فلا مجال للشك في وجوبهما.
[مكان الحلق او التقصير منى]
مسألة ٨٩- مكان الحلق او التقصير منى فلا يجزى في غيره و الظاهر انه لا خلاف فيه كما انه لا خلاف في انه قبل المضى للطواف بعد الذبح و الرمى لما في صحيح سعيد الاعرج عن الصادق ٧ «ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن و يمضين الى مكة» [٤].
و لذا قال في الجواهر و ما عن الغنية و الاصباح من انه ينبغى ان يكون بمنى يراد منه الوجوب و الّا كان محجوجا بما تسمعه [٥].
اما زمان الحلق او التقصير فالمشهور أيضا ان وقته يوم النحر بعد ذبح الهدى او حلوله في راحلته على القولين و عن أبي الصلاح جواز تأخيره الى آخر ايام التشريق و لكن لا يزور البيت قبله و فى الجواهر عن الفاضل في المنتهى و التذكرة انه
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٧، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٥، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الوقوف بالمشعر، ب ١٧، ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب، ب ١٤، من ابواب الحلق ح ١.
[٥]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٣٢.