فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٢ - عدم جواز صلاة الطواف في جانبى المقام
مقام) يكفى وقوعها في جانبيه و لا تدل على خصوص الخلف.
اللهم الّا ان يقال: انه حيث لا يفعل الصلاة على نفس الحجر الظاهر من اتخاذه مصلى اتخاذه قبلته حال الصلاة و هو لا يكون الا بفعلها خلفه لان استقباله من جانبيه مستلزم لعدم استقبال الكعبة و كيف كان لا تكفى الآية في اجزاء الصلاة على جانبيه.
و ثانيا: بعض الاخبار الّذي يدل بإطلاقه على كفاية وقوعه عنده مطلقا خلفا او يمينا او يسارا.
و لكن يقيد بروايات تدل على اعتبار وقوعها خلفه في حال الاختيار و بهذه الروايات تفسر الآية أيضا و قد عقد في الوسائل بابا في وجوب كون ركعتى الطواف الواجب خلف المقام [١].
من رواياته صحيح معاوية بن عمار و فيه «فصل ركعتين و اجعله إماما» و مرسل جميل و فيه «يصلى ركعتى طواف الفريضة خلف المقام».
و روى عن الشيخ عن صفوان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه ٧ و فيه «ليس لاحد ان يصلى ركعتى طواف الفريضة الا خلف المقام لقول اللّه عز و جل: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلاة» [٢] و نحوه رواية ابن مسكان المتقدمة و غيرها.
ثم انه بعد الاحاطة بما ذكر يمكن ان يقال: انه ما دام امكن له الصلاة خلف المقام و ان كان قدامه من يصلى يأتى بها خلفه و ان كان الصلاة على جانبيه اقرب إليه.
[١]- وسائل الشيعة ب ٧١ ابواب الطواف.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٧٢ ابواب الطواف ح ١ و ٢.