فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٣ - اعتبار نية القربة في الهدى
قال: «قال أبو عبد اللّه ٧: ليس لاهل سرف و لا لاهل مر و لا لاهل مكة متعة. يقول اللّه تعالى: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [٦] و على ما ذكر عموم ما دل على وجوب الهدى في المتمتع او اطلاقه يشمل بالعموم و الاطلاق المكى المتمتع كغيره. و اللّه هو الهادى الى الصواب.
اعتبار نية القربة في الهدى
مسألة ٥٩- لا شبهة في اعتبار نية القربة في الهدى لان الحج من العبادات فلا بد من الاتيان به و باجزائه بقصد القربة بل يمكن ان يقال: انه لا يتحقق عنوان الهدى الا بقصد كونه للّه و أيضا لا شبهة في انه لا يعتبر في الذبح مباشرة الحاج بل يكفى الاتيان به بالمباشرة او التسبيب و هذا ثابت بالسيرة القطعية و يدل عليه في خصوص النساء ما رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا [٧] عن احمد بن محمد [٨] عن الحسين بن سعيد [٩] عن أبي المغراء [١٠] عن أبي بصير [١١] عن ابى عبد اللّه ٧ قال: «رخص رسول اللّه ٦
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب اقسام الحج ح ٦.
[٧]- ان كان احمد بن محمد ابن عيسى فالعدة عنه خمسة و هم محمد بن يحيى و احمد بن ادريس و على بن ابراهيم و داود بن كوره و على بن موسى الكميدانى و ان كان ابن خالد البرقى فهم أربعة على بن ابراهيم و على بن محمد بن عبد اللّه و يقال لعبد اللّه بن بعداد ابن بنت البرقى و احمد بن عبد اللّه احمد البرقى ابن ابنه و على بن الحسين السعدآبادي ...
[٨]- ابن خالد او ابن عيسى من السابعة.
[٩]- الاهوازى من كبار السابعة ثقة جليل القدر صاحب المصنفات و كان روايته عن أبي المغراء مرسلة.
[١٠]- حميد بن المثنى من الخامسة ثقة له اصل.
[١١]- من الرابعة.