فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦ - الرابع لو احدث في طواف الفريضة
على ان الحكم مشروط بها و بعبارة اخرى يدل على ان وجوب الاعادة اذا اضطر الطائف بقطع طوافه ليس حكم الطواف مجردا عن قيد خاص فلا يشمل ما اذا طاف أربعة اشواط او خمسة بل يمكن ان يقال: بدلالة الثلاثة على كون الاربعة او الخمسة مثلا غير محكوم بهذا الحكم و ما يكون حكم غير الثلاثة هنا بقرينة سائر الروايات الواردة في غير هذا الموضوع ليس الّا البناء على ما اتى به بعد فوت الموالاة.
و في كل ذلك:
أو لا: أن الرواية كما في نسختنا المطبوعة من الكافي [١] هكذا «اذا طاف الرجل بالبيت اشواطا» فيسقط الاستدلال بها و ثانيا: انه يكون المفهوم بقرينة ما ذكر البناء على المأتي به اذا لم يدل دليل على حكم خاص له و هو استنابة من يطوف عنه و على هذا نقول و ان كان المشهور في هذا المورد أيضا التفصيل المذكور في سائر الموارد الّا ان مقتضى الاحتياط بالاستنابة و الاتيان بما بقي منه ان امكن و اعادته أيضا ان امكن و اللّه هو العالم.
[الرابع:] لو احدث في طواف الفريضة
الرابع: لو احدث في طواف الفريضة قال في الجواهر (بلا خلاف معتد به اجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في المدارك هذا الحكم مقطوع في كلام الاصحاب ... الخ). [٢] الخ و يدل عليه مرسل ابن ابي عمير او جميل [٣] المنجبر بعمل الاصحاب
[١]- الكافى: ٤/ ٤١٤ ح ٤.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٣٤.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٤٠ ابواب الطواف ح ١.