فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٢ - حكم من ليس على رأسه شعر
الى الاكثر لا وجوبا كما عن الكافى و ظاهر المتن (يعنى الشرائع) للاصل انتهى [١].
هذا بحسب الاصل و الاقوال امّا بحسب الروايات ففى صحيح حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يحلق رأسه بمكّة؟ قال: «يرد الشعر الى منى» [٢] و ظاهره الوجوب و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «كان على بن الحسين ٧ يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبون ذلك قال:
و كان أبو عبد اللّه ٧ يكره ان يخرج الشعر من منى و يقول: من اخرجه فعليه ان يردّه» و هذا لا [٣] يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه استحباب دفنه و هو في منى بها و كراهة اخراج شعره منها و ان من اخرجه فعليه ان يرده و انى ذلك ممن هو خارج من منى لا يتمكن من الرجوع إليها و خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل ينسى ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى؟ فقال: ما يعجبنى ان يلقى شعره الا بمنى و لم يجعل عليه شيئا» [٤]. لا يدل «على وجوب ارسال الشعر و خبر أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن الحسن و الحسين ٨ كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى» [٥] أيضا لا يدل على المدعى فنبقى نحن و صحيح حفص، و هو بقرينة دلالة الروايات المذكورة على الاستحباب محمول عليه، و مع ذلك فالاحوط مع الامكان ارساله إليها و اللّه هو العالم.
[حكم من ليس على رأسه شعر]
مسألة ٩٥- من ليس على رأسه شعر فمقتضى القاعدة على القول
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٤٣.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٦، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٦، ح ٥.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٦، ح ٦.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٦، ح ١، ٥، ٦، ٨.