فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٥ - في وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر
عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة الى غد؟ قال: لا [١] و الظاهر انه و صحيح محمد بن مسلم الّذي رواه الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما ٨، واحد و انما سقط من نسخة الكافى (عن محمد بن مسلم عن احدهما ٨) و المستفاد من الجميع جواز تاخير السعى في مدة قليلة و بتعبير الجواهر ساعة و نحوها [٢] و عدم جواز تاخيره الى الغد فيجوز تاخيره الى الليل بل يجوز فعله في الليل حتى يتحقق صدق اسم الغد ثم لا يجوز التأخير مع القدرة كما حكى النص عليه فى الجواهر عن النافع و القواعد و غيرهما و محكى التهذيب و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع [٣] و الوجه في دخول الغاية في المغيّا ظهور الكلام في ذلك فان الليل هو الوقت الّذي يبرد مضافا الى الاصل و الاحوط عدم تاخيره العرفى عن زمان رفع شدة الحرّ و العىّ و اللّه هو العالم.
[في وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر.]
مسألة ١٠٩- المشهور و المعروف بل قيل: بلا خلاف معتد به بل ادّعى الاجماع بقسميه عليه وجوب تاخير الطواف و السعى [٤] على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر. و حكى عن المعتبر و المنتهى و التذكرة نسبته الى اجماع العلماء كافة [٥] الا ان المسألة من حيث الروايات على طائفتين فطائفة منها تدل على جواز التأخير مطلقا للعاجز و المختار و الثانية تدل على جوازه للعاجز كالمريض و الشيخ العاجز و المرأة التي تخاف الحيض فمما يدل على الجواز مطلقا صحيح ابن بكير و جميل جميعا عن أبي عبد اللّه ٧
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٩١ و ٣٩٢.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٩١ و ٣٩٢.
[٤]- لا يخفى عليك ان الواجب الثامن و التاسع من واجبات الحج هما ركعتي الطواف و السعي.
و لم تتعرض لهما اختصارا لما مرّ في الاجزاء السابقة.
[٥]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٩٢