فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٢ - عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
الحلق [١].
أقول: الرواية ظاهرة في انه يحلّ بالتقصير عن كل المحرمات حتى الحلق و لذا قال
ان تعمد ذلك في اوّل شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء و بعده أيضا وجوب الكفارة عليه ليس لانه ارتكب المحرم في حال الاحرام بل لانه ارتكب ذلك بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فيمكن ان يستفاد منه وجوب الكفارة مطلقا و ان لم يكن متمتعا و كون سؤال السائل عن متمتع حلق راسه لا يوجب اختصاص الجواب به، فظهر من ذلك ان الكفارة المذكورة فيه ليس لحرمة الحلق للاحرام بل لتركه توفير الشعر و لذا ذكره في مثل الجواهر في عداد روايات توفير الشعر [٢] و حملوه على الاستحباب و من حمله على الوجوب أيضا كالمفيد جعله كفارة لتوفير الشعر مطلقا قال: اذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه [٣] انتهى و اللّه هو العالم و الهادى الى الصواب.
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
مسألة ٣٢- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء قال في الجواهر: بلا خلاف محقق اجده فيه و ان حكاه في اللمعة عن بعض الاصحاب و اسنده في الدروس الى النقل لكن لم يعين القائل و لا ظفرنا به و لا احد ادعاه سواه
[١]- المعتمد: ٥/ ١١٨ و ١١٩.
[٢]- جواهر الكلام: ١٨/ ١٧٢.
[٣]- المقنعة/ ٣٩١.