فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١ - و منها ان يدخل الحجر في الطواف
[منها] وجوب الطواف على يسار الطائف
و منها: ان يطوف على يساره و تكون الكعبة المعظمة على يساره من ابتداء طوافه الى انتهائه. و وجوب ذلك ثابت باستقرار سيرة المعصومين : عليه و سيرة المسلمين جميعا تأسيا بالنبى ٦، و فى الروايات ما يدل عليه مثل صحيح ابن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه ٧: اذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ و هو اذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل ... (الى ان قال) ثم استلم الركن اليمانى ثم ائت الحجر فاختم به» [١] و فى صحيح معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه ٧: اذا فرغت من طوافك، و بلغت مؤخر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن اليمانى بقليل فابسط يدك على البيت الى ان قال ثم ائت الحجر الاسود» [٢] فان الترتيب المزبور مستلزم لكون الطواف على اليسار قال في الجواهر (و على كل حال فلو جعله على يمينه او استقبله بوجهه او استدبره جهلا او سهوا او عمدا لم يصح عندنا) [٣] ثم ان الظاهر في ذلك أيضا كفاية الصدق العرفى.
و منها ان يدخل الحجر في الطواف
و هذا أيضا اجماعى و النصوص الدالة عليه مستفيضة ففى صحيح الحلبى «قلت لابى عبد اللّه ٧: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد» [٤] و لا فرق في الحكم المذكور بين القول بخروجه من البيت او دخوله فيه و ان كان ظاهر الروايات
[١]- وسائل الشيعة ب ٢٦ ابواب الطواف ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٢٦ ابواب الطواف ح ٤.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٩٢.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٣١ ابواب الطواف ح ١.