فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٩ - حكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله
الثانى و الركعتان الاولتان لطواف الفريضة و الركعتان الاخيرتان و الطواف الاول تطوع [١].
الا ان الاستدلال بهما على المطلوب ضعيف لعدم حجية الرضوى و المرسل.
نعم صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧: «ان عليا ٧ طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و اضاف إليه ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا و المروة فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين الّتي ترك في المقام الاول» [٢] يدل على ان الثانى هو الفريضة و قيل يؤيد ذلك بأنه لو كان الاولى فريضة يستلزم القران بين الفريضة و النافلة و هو ممنوع و اما اذا كان الثانى فريضة لا يكون من القران الممنوع فانه لا يكره الاتيان بالفريضة بعد النافلة، و ربما يقال بتأييد ذلك بالامر بالركعتين بعد الطواف الثانى و بركعتين بعد الفراغ من السعى فانه على تقدير كون الاول الطواف الواجب يلزم الفصل بينه و بين صلاته دون ما اذا كان الثانى الفريضة كما لا يخفى.
الا ان مثل ذلك لا يعتد به في التعبديات اذا دل الدليل على خلافه و اما الصحيح فظاهره ينافى القول الحق و هو عصمة الامام ٧ من السهو حتى في الامور الخارجية و الظاهر انه صدر تقية و مع ذلك لا يترك الاحتياط فيتم الثانى و ينوى الصلاة الاولى لطواف الفريضة الّذي مردد بين الاول و الثانى و الصلاة الثانية للمندوب المردد بين كونه الاول او الثانى و ان ظهر في الثانى ما يوجب بطلانه يعيده و اللّه هو العالم.
[حكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله]
مسألة ١٠٦- اختلفوا في ان من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله
[١]- من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٢٤٨، ح ١١٩٣.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ٧.