فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٥ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
قال: يصلى ركعتين [١].
كما ان قبال القول المشهور ما حكى عن الصدوق في المقنع قال: و ان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف و روى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة و الاخر نافلة [٢] و الظاهر منه ان هذا له القول بالتخيير و العمل بالطائفة الاولى و الثانية و الاستدلال بصحيح أبي بصير على كون الاعادة احد عدلى التخيير مبنى على نسخة الكافى و الا على نسخة التهذيبين يمكن ان يقال: ان المراد منه استتمام الثامن بجعله الاول للطواف الثانى و اما المروى بالاضمار فلو اغمضنا عن اضماره لكون المضمر أبي بصير و مثله لا يسأل عن غير الامام ٧ فسنده ضعيف باسماعيل بن مرار و اما صحيح ابن سنان و خبر رفاعة فلا يوافقان ما افتى به الصدوق و يظهر من الجواهر عن البعض بملاحظة صحيح ابن سنان و خبر رفاعة الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على انه الطواف الواجب الا انه رد هذا بكونه خلاف الاجماع المركب القائم على القول المشهور بكمال الثمانية اسبوعين بستة و قول الصدوق بالتخيير مضافا الى ان صحيح ابن سنان غير ناف للركعتين الاخيرتين و وارد في الداخل فى الثمانية الّذي سمعت الكلام فيه فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور الى آخر ما افاد في وجه الحمل [٣] و اللّه هو العالم.
هذا و قد افاد بعض الاعلام في بيان ما يستفاد من الروايات المذكورة على اربع طوائف فطائفة منها يدل على البطلان اذا زاد شوطا واحدا مثل صحيح أبي بصير الّذي فيه (يعيد حتى يثبته) و اطلاقه يشمل العمد و السهو. و الثانية ما يدل على اضافة الستة إليها مثل خبر رفاعة الّذي عبر عنها بصحيحه و صحيحة محمد بن
[١]- وسائل الشيعة
[٢]- المقنع: ٢٦٦.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٦٦.