فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٧ - حكم ما اذا تيقن النقيصة
اشواط و اتمامه بعد الصلاة و قضاء الحاجة و لا بدّ ان يكون ذلك بدعوى القطع بعدم الفرق بين الصلاة و قضاء حاجة اخيه و بين غيرهما فان من سؤال السائل لا يستفاد حصر العذر للقطع بالصلاة او بقضاء حاجة اخيه.
نعم لو كان بين الحكم من الامام ٧ ابتداء يمكن ان يقال باختصاصه بمورده و لا يقال و ان لا يستفاد اختصاص الحكم من الروايتين بمورد السؤال فيهما الا انه لا يستفاد منهما التعميم لسكوتهما عن غير مورد السؤال و ذلك لفهم العرف الغاء الخصوصية بمفهوم المساواة و الموافقة.
هذا و قد حكى عن المفيد و سلار و ابي الصلاح و ابن زهرة التفصيل بين التجاوز عن النصف فيعود و قبل التجاوز عن النصف فيعيد لخبر احمد بن عمر الحلال [١] و خبر ابي بصير ٢ في المرأة التي حاضت في الطواف بالبيت او بين الصفا و المروة و لكن كما قال في الجواهر في سندهما ضعف و لا جابر مع عدم عمومها لافراد المسألة و معلومية عدم قطع الحيض للسعي [٣].
ثم ان هنا روايتان لعله يكون من الصعب فهم المراد منهما لما في قبالهما من الروايات و اتفاق الفتاوى.
احداهما: رواية محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة اشواط، و هو يظن انها سبعة فذكر بعد ما احلّ و واقع النساء انه انما طاف ستة اشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها، و يطوف شوطا آخر [٤]».
[١] ١ و ٢- وسائل الشيعة ابواب الطواف ب ٨٥ ح ٢ و ١.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٤٠.
[٤]- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ١٤ ح ٢.