فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣١ - الأول من واجبات الحج الاحرام
الكلام في واجبات الحج
الأول من واجبات الحج: الاحرام
و الكلام فيه يقع في موارد: الاول: في زمانه فاعلم انه و ان نسب الى المشهور انه لا وقت لحج التمتع بعد الفراغ من عمرته الى ان يتضيق به وقت الوقوف الاختيارى في عرفات.
و لكن قد ذكر في الروايات تفاصيل فيها و مقتضى الجمع بينها و حمل بعضها على بعض اجزاء الاحرام من ثلاثة ايام قبل التروية الى زمان يخاف من تركه الاحرام فيه فوت الموقفين و افضل اوقاته يوم التروية ثم الظاهر افضلية الازمنة بحسب تقدم كل زمان على ما بعده و افضل اوقاته لغير الامام في يوم التروية عند الزوال بعد صلاة المكتوبة و للامام اى المنصوب لامارة الحاج قبل الزوال ليصلى الظهر في منى.
و اما اجزاء الاحرام للحج للمتمتع بعد فراغه من عمرة التمتع و لو كان ذلك في اوّل يوم من شوال فيمكن ان يقال: ان من الروايات لا يستفاد الا استحباب كونه في يوم التروية فلا مانع من ان يحرم قبله للاصل مثل من عرض له الحاجة للخروج من مكة فانه يحرم للحج و يذهب في حاجته ثم يذهب الى منى في يوم التروية او الى عرفات ان لم نقل ان ذلك مختص بحال الضرورة.