فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤١ - مقتضى الروايات في عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة
العرف فرقا بين طواف الحج و طواف النساء في الحكم بجواز تقديمهما على السعى لو لم يكن طواف النساء عنده اولى بذلك و أيضا اذا كان تقديم طواف النساء على الموقفين و السعى جائزا يكون تقديمه على السعى اولى و بالمباشرة دون الاستنابة نعم ضعف الخبر اى موثق سماعة من حيث الدلالة لا من حيث السند فى محله لاحتمال حمله على صورة السهو و صحيح أبى أيوب أيضا بظاهره غير معمول به و اما الاصول فمضافا الى ان الاولين يرجع الى اصل واحد فمقطوعة بالفحوى المذكور فالأقوى جواز تقديم طواف النساء على السعى للضرورة و اللّه هو العالم باحكامه.
تنبيه: اعلم ان باعمال النظر فيما ذكر يمكن ان يقال ان الكلام في المباحث المذكورة حول حكم تقديم الطواف و السعى على الموقفين للمتمتع يتلخص في مسائل:
الاولى: لا يجوز تقديم الطوافين و لا السعى اختيارا على الموقفين.
الثانى: يجوز تقديم طواف الحج للضرورة على الموقفين و اما السعى فيدور جواز تقديمه او المتيقن من جواز تقديمه وجود الضرورة أيضا كما اذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة بعد منى فتقديم السعى أيضا يدور مدار العذر و الا فيأتى به بعد الموقفين و لكن يحتاط باتيانه قبلهما و بعدهما لاحتمال اشتراط الموالاة بينه و بين الطواف.
الثالث: يجب تقديم طواف النساء أيضا للضرورة.
الرابع: يجوز تقديم طواف النساء على السعى للضرورة. و اللّه هو العالم باحكامه.
[مقتضى الروايات في عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة]
مسأله ١١١- روى شيخنا الكلينى (قدس سره) الشريف باسناده عن زياد بن