فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٤ - فى الهدى اذا كانت مهزولة
عليه و الثانى على ما في سنده من الضعف تقييده بما اذا لم يكن غيره فلا يتبدل الوظيفة الى الصوم بل عن الغنية و الاصباح و الجامع تقييد النهى عن الخصى و عن كل ناقص بالاختيار لعموم الآية [١] و فيه ان تقييد اطلاق ما دل على عدم الاجزاء بالصورتين او الاختيار في كل ناقص ينافى اطلاق فتاوى غير الشيخ في النهاية و الشهيد في الدروس و بعض من تأخر عنه و عموم الآية مخصص بما دل على عدم اجزاء الناقص من النص و الفتوى و بالجملة فخبر أبي بصير يمكن حمله على المندوب او تركه بضعفه و صحيح عبد الرحمن كانه لم يعمل به الا من سمعت مضافا الى انه يمكن ان يقال بعدم صدق الهدى على الناقص و ان كان التام منه متعذرا فيتبدل الوظيفة الى الصيام و لكن لا يجوز ترك الاحتياط و اللّه هو العالم.
فى الهدى اذا كانت مهزولة
مسألة ٧٠- في الجواهر: و كذا (لا) يجزى (المهزولة) بلا خلاف اجده فيه للاصل و صحيح ابن مسلم عن احدهما ٨: «سئل عن الاضحية فقال:
اقرن فحل سمين عظيم الانف و الاذن الى ان قال: ان اشترى اضحية و هو ينوى انّها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز عنه» [٢] الخ.
أقول لم نعلم مراده من الاصل فان كان المراد منه الاصل العملى فمقتضاه الاجزاء، و البراءة عن اشتراط عدم الهزال و ان كان مراده منه الاصل اللفظى من الاطلاق فهو أيضا يدل على كفاية مطلق الهدى اللهم الا ان يقال: ان عنوان الهدى
[١]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٧.
[٢]- التهذيب، ج ٥، ح ٦٨٦/ ٢٥، ب ١٦ و لفظ الحديث و ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه. جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٧.