فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦ - حكم دخول الكعبة في اثناء الطواف
طوافه؟» [١] و دلالته على بطلان طوافه مطلقا ظاهرة.
و يدل على بطلان خصوص ما اذا طاف بالبيت ثلاثة اشواط اى لم يبلغ أربعة اشواط صحيح الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه و خالف السنة» [٢]
و فى مرسل ابن مسكان [٣] قال «حدثنى من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله؟ قال: نقض (يقضى) طوافه و خالف السنة فليعد» [٤].
و هل يصح استفادة وجوب الاتمام و عدم البطلان منهما اذا طاف أربعة اشواط فيقيد بهما اطلاق صحيح الحلبى بتقريب ان السؤال فيهما ليس عن قضية خارجية وقعت للسائل او لغيره بل وقع على النحو الكلى و عن طبيعى الموضوع فيفهم منه انه كان عالما بان الحكم هو الصحة و وجوب الاتمام اذا بلغ أربعة اشواط كسائر الموارد المنصوص عليها و الامام ٧ لم يردعه عن ذلك بل قرره و بين حكم خصوص ثلاثة اشواط بالبطلان، و هذا وجه التفصيل و لا يبعد هذا الاستظهار الا انه لا يترك الاحتياط اذا طاف أربعة اشواط بالاتمام و الاعادة و اللّه هو العالم.
[١]- وسائل الشيعة ب ٤١ ابواب الطواف ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٤١ ابواب الطواف ح ٣.
[٣]- عبد اللّه ثقة عين من الخامسة.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٤١ ابواب الطواف ح ٤.