فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٩ - وجوب ابتداء السعي من الصفا
ما ذكروه عن اجراء الكلام فيها.
مسألة ١٣- لا ريب في اعتبار النية في السعي كغيره من العبادات فيجب ان يقصد به القربة و يجب فيها تعيينه من كونه للحج او للعمرة و فى السعى للعمرة تعيين كونه للعمرة المفردة او لحج التمتع و ذلك لاتحاد صورته للجميع كصلاة الظهر و العصر فيجب التعيين و لا يعين الا بالنية و مما ذكر يعلم انه يجب ان يكون عارفا به في الجملة مثلا بانه الذهاب من الصفا الى المروة و العود و ان كان لا يجب عليه استحضار الصورة في الذهن عند النية تفصيلا.
وجوب ابتداء السعي من الصفا
مسألة ١٤- يجب فيه الابتداء من الصفاء و الختم بالمروة للنصوص الكثيرة [١] قال في الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه [٢] فلو عكس و بدأ بالمروة اعاد عامدا كان او ناسيا ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة» [٣].
و ظاهره الابتداء من الاول فلا يجتزى بالاحتساب من المروة.
و فى خبر على بن أبي حمزة البطائنى: عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يعيد الا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء» [٤] و فى لفظ الحديث في
[١]- وسائل الشيعة ب ٦ و ابواب اقسام الحج ب ٢ ح ٣ و ١٣ و ١٤.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤١٨.
[٣]- وسائل الشيعة ابواب السعي ب ١٠ ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة ابواب السعي ب ١٠ ح ٤.