فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٦ - اعتبار الموالاة في السعى»
و ان قال في المستند ان كلامه كما قيل قاصر عن افادة الوجوب [١].
و لا يخفى ان استحبابه مختص بالرجال فلا يستحب للنساء اجماعا و لصحيح أبي بصير: «ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعى بين الصفا و المروة يعنى الهرولة [٢]».
اعتبار الموالاة في السعى»
مسألة ٢٠- مقتضى الاصل عدم اعتبار الموالاة في السعي و قد يقال بدلالة بعض الاطلاقات عليه مثل صحيح معاوية بن عمار و فى المستند قال: لا تجب الموالاة في السعي بالاجماع كما عن التذكرة للاصل و الاطلاقات [٣] انتهى.
و يمكن ان يقال: بان ظاهر اعتبار الاشواط السبعة عملا واحدا اعتبار الاتيان بها معا و مرتبطا بعضها ببعض فلو اتى ببعض شوط واحد ثم تركه حتى مضت عليها ساعات ثم جاء و اتم شوطه و هكذا حتى يأتى بالاشواط السبعة الظاهر انه خلاف اعتبار العمل عملا واحدا و لا يصدق عليه كونه واحدا نعم الفصل القليل كالجلوس للاستراحة او للاكل او الشرب بينها او للذهاب الى قضاء حاجة اخيه و نحو ذلك من الافعال الظاهرة منها انه يرجع بعد قضاء حاجته لا يضر بالموالاة و يدل عليه الروايات مثل صحيح الحلبى: قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا و المروة
[١]- المستند: ١٢/ ١٧٣.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب الطواف ب ١٨ ح ١.
[٣]- مستند الشيعة: ١٢/ ١٨٥.