فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠ - منها وجوب كون الطواف سبعة اشواط
طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد و لا طواف له» [١].
و سنده في التهذيب [٢]: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد عن احمد بن محمد بن عيسى [٣].
و الحديث مضمر الا انه غير مضر اذا كان المضمر مثل محمد بن مسلم و احتمال كون المسئول منه محمد بن مسلم و كون السائل منه حريز بعيد و بعد ذلك قيل ان سنده ضعيف بياسين الضرير و ردّ بجبر ضعفه بعمل الاصحاب به و ان انكر ذلك بعض المعاصرين من الاصل [٤] و لكن يمكن ان نقول: ان الظاهر انه لم تكن عند الشيخ (قدس سره) سيما و من بعده كالعلامة قرينة على اعتبار السند خفيت علينا و كانهم اعتمدوا على ظاهر الحال و حصول الاطمينان بصدور الخبر لهم فلا ينجبر بمثل ذلك ضعف السند فالحجة في المسألة هو صحيح الحلبي الدال على جوازه خلف المقام مطلقا و مع ذلك فالاحوط في حال الاختيار الطواف بين البيت و المقام و امّا في حال الحاجة و الزحام فيجزى خلفه ما دام يصدق عليه طواف البيت و اللّه هو العالم.
[منها] وجوب كون الطواف سبعة اشواط
و منها: اي و من الامور المعتبرة في الطواف ان يتم سبعا متواليا فلا تفرغ ذمته عنه بالاقل من السبع بل يبطل في بعض مصاديقه كما يبطل بالزيادة عليه على التفصيل الّذي يأتى إن شاء اللّه تعالى.
مسألة ٤- لا خلاف و لا اشكال في وجوب اكماله سبعا و النصوص
[١]- وسائل الشيعة ب ٢٨ ابواب الطواف ح ١.
[٢]- التهذيب: ٥/ ١٠٨ ح ٣٥١/ ٢٣.
[٣]- هو ابن محمد بن عيسى من السابعة شيخ القميين.
[٤]- المعتمد: ٤/ ٣٤١.