فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢١ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
اربع عشر شوطا و ليصل اربع ركعات و فى الجواهر قال: بل لا اجد فيه خلافا الا من بعض متأخرى المتأخرين بناء على اصل فاسد و هو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل و الفرض ضعف الخبر المزبور مع انه معارض بخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين المعتبر سنده بل عن العلامة الحكم بصحته الا ان ذلك كله كما ترى لا يوافق ما حررناه في الاصول فيجب حمل الخبر المزبور بعد قصوره عن المقاومة على إرادة اتمام الشوط من الدخول في الثامن او غير ذلك انتهى كلام صاحب الجواهر [١].
أقول: يمكن ان يقال بعد جبر ضعف سند خبر أبي كهمس بالعمل بتقييد صحيح عبد اللّه بن سنان به هذا.
و قد استدل بعض الاعلام من المعاصرين اللذين لا يرون جبر ضعف السند بعمل الاصحاب بالاصل فان مقتضاه الصحة و عدم بطلان الطواف بزيادة هذا المقدار سهوا و اجاب عن صحيح عبد اللّه بن سنان بانه معارض بصحيح محمد بن مسلم عن احدهما ٨ قال: «ان في كتاب على ٧ اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة فاستيقن ثمانية اضاف إليها ستا و كذلك اذا استيقن انه سعى ثمانية اضاف إليها ستا» و مفهوم قوله: اذا طاف و ان كان اذا لم يطف على نحو السالبة بانتفاء الموضوع الا انه بعد ضم قيد ثمانية اشواط إليه يكون الموضوع في المنطوق ثمانية اشواط لا اقل منها فيكون الموضوع في المفهوم الثمانية الغير المستكملة و حيث ان القيد مذكور في كلام الامام ٧ لا بد ان يكون لخصوصية في كاملها ليست في الناقص عنه و على هذا يحمل الدخول في الثامن صحيح ابن سنان على الدخول
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٤.