فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨١ - ليس للنساء حلق
يقصر انّما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام [١] و دلالته على المدعى ظاهرة الا انه» ضعيف بعلى البطائنى الواقع في السند و قد استشكل فى دلالته أيضا بان الصرورة انما يجب عليه الحلق اذا لم يحج مطلقا فان حج لا يجب عليه و ان كان هو غير حجة الاسلام و بالجملة ليس سقوط الحلق عنه مشروطا بعدم كونه آتيا بخصوص حجة الاسلام فهذا بظاهره غير معمول به.
و يمكن ان يقال اما تضعيف السند بابن أبي حمزة فلا يضر بعد كون الراوى منه مثل ابن أبي نصر الّذي هو من اصحاب الاجماع و امّا الاشكال في الدلالة: فيرد بانه يمكن ان يقال انا نأخذ بها في من حج حجة الاسلام و نترك الحصر «انما التقصير» المستفاد منه لمعارضته مع ما هو اقوى منه و هو الاطلاق الّذي عمل به الاصحاب و لو لا ذلك يمكن العمل فيه بقاعدة حمل المطلق على المقيد.
و منه ما رواه في التهذيب عن ابان بن عثمان [٢] عن بكر بن خالد [٣] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس للصرورة ان يقصر و عليه ان يحلق» [٤] و ردّ بان الراوى فيه ابان بن عثمان الناووسي المنقول عن العلامة انه قال: الاقرب عدم قبول روايته الخ و بكر بن خالد المجهول و فيه أيضا ان ابان بن عثمان من اصحاب الاجماع حكى الكشى عن محمد بن مسعود قال حدثنى على بن الحسن قال: كان ابان بن عثمان من الناووسية ثم قال: ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن ابان و الاقرار له بالفقه فالاقرب عندى قبول روايته و ان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور
ابن أبي حمزة من الخامسة واقفى متهم له اصل ...
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٧، ح ٥.
[٢]- الناووسي من الخامسة.
[٣]- كانه مجهول من الخامسة.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٧، ح ١٠.