فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٤ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
ثم ان هنا روايتان تدلان [١] على ان من طاف ثمانية اشواط يزيد ستة و يركع اربع ركعات الا انهما لاشتمالهما على صدور السهو عن امير المؤمنين ٧ محمولتان على التقية كما فعل صاحب الوسائل و قال: مع انه غير صريح في السهو و فى كلام بعض الأجلة أيضا في وجه الاشكال منافاة الاتيان بالشوط الثامن سهوا لعصمة الامام ٧ حتى في الامور الخارجية و ذلك مناف لمذهب الشيعة فيمكن اخراج هذه الرواية مخرج التقية في اسناد السهو الى امير المؤمنين ٧ و مثل ذلك غير عزيز في الاخبار فلا ينافى اصل ثبوت الحكم.
أقول: الّذي هو قريب الى الذهن وقوع الوهم في النقل و الاصل وجود الحكم في كتاب على ٧ في مقام النقل عبر عن ما في الكتاب بفعله ٧.
هذا في قبال هذه الروايات ما يدل على اعادة الطواف فمنها صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض؟ قال:
يعيد حتى يثبته» هذا على لفظ الكافى و اما التهذيبين فهكذا و يتمه [٢] و خبره الاخر الّذي في سنده اسماعيل بن مرار و مروى بالاضمار و فيه: «قلت له: فانه طاف و هو متطوع ثمانى مرات و هو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة» [٣] و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين» و وجه الاستشهاد به الاقتصار على ركعتين كخبر رفاعة المرسل عن على ٧: اذا طاف ثمانيا فليتم أربعة عشر قلت: يصلى اربع ركعات؟
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ٦ و ٧.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ١.