فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٣ - في أن الأمر بالإحلال في النص و الفتوى و ان افاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه
الاستنابة في الرمى في سنته يستنيب في تلك السنة و الا في السنة الآتية و اللّه هو العالم.
[في تحقق الصد في عمرة التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الإتيان بالأفعال]
مسألة ١٢٥- لا ريب في تحقق الصد في عمرة التمتع اذا منع من دخول مكة او منع من الاتيان بالافعال و ان كان مجرد الطواف و هل يتحقق ذلك بمنعه من السعى بعد اتيانه بالطواف حكى عن المسالك فيه وجهان تحقق الصد تمسكا بالإطلاق و عدم مدخلية الطواف في التحلل و عدمه لعدم التصريح بذلك في النص و الفتوى و لكن الاوجه هو الاول مع ضم التقصير إليه [١] و هذا هو حكم المصدود في العمرة المفردة الا انه يأتى الكلام فيها لو صد بعد التقصير او الحلق عن طواف النساء فكيف يصنع يبقى على احرامه حتى يتمكن منه او يكفيه الهدى للتحلل الاظهر انه يكفيه الهدى لصدق الصد و المصدود عليه و عدم الفرق في صدقه بين صده عن تمام المناسك او بعضها و لاولوية ذلك للتحلل عما اذا صد عن جميع المناسك. و الله هو العالم.
[في أن الأمر بالإحلال في النص و الفتوى و ان افاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه]
مسألة ١٢٦- قال في الجواهر: ان الامر بالاحلال في النص و الفتوى و ان افاد الوجوب الا ان الظاهر إرادة الاباحة منه لانه في مقام توهم الحظر كما صرح به غير واحد بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به و على ما افاد لو بقى على احرامه للحج حتى فات الحج كان عليه التحلل بعمرة، ان تمكن منها كما هو وظيفة غيره ممن فاته الحج و حينئذ لازم عليه لانه كان على من يريد الاحلال قبل ذلك. [٢]
و قد اورد على ما في الجواهر بعض الاعلام من المعاصرين و قال ان تم الاجماع
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٢٨
[٢]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٢٩