فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠ - حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب
و انما كان ذلك منه لحال التقية» [١] و سنده ضعيف بعلى بن احمد بن اشيم المجهول.
الا انه مؤيد بما رواه عنه يعني احمد بن محمد بن عيسى الاشعري المذكور في سنده عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال «سأل رجل أبا الحسن ٧ عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا الّا اسبوع و ركعتان، و انّما قرن ابو الحسن لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية» [٢] و لذا من المحتمل كون احمد بن محمد بن ابي نصر في الرواية الاولى معطوفا على على بن احمد كما يحتمل ان يكون صفوان أيضا معطوفا به فبدّل واو العطف فيه بحرف الجر و كيف كان فالروايتان تدلان بالإطلاق على عدم جواز القران مطلقا اللهم الّا ان يقال: ان الاتيان بالاسابيع ظاهر في النافلة، و لكن ذلك لا يدلّ على اختصاص الحكم بالنافلة بل يستفاد منه شموله للفريضة بالاولوية و لا قائل بالتفصيل بين النافلة و الفريضة باشتراط الاولى بعدم القران و عدم الثانية به.
هذا و روى ابن ادريس في مستطرفات سرائره عن كتاب حريز عن زرارة عن ابي جعفر ٧: «لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة» [٣] و رده بعض الاعلام بضعف سنده لجهالة طريق ابن ادريس الى كتاب حريز [٤] و فيه ما كررنا الاشارة إليه ان جهالة الطريق الى الكتاب اذا كان النافل ناقلا للحديث عن الكتاب نفسه لا يضر بالاعتماد عليه بل و ان علم انه لا طريق له إليه بل نقله و جادة عنه، و ابن ادريس ينقل في مستطرفاته عن طائفة من الكتب منها كتاب حريز و كتاب المشيخة و قرب الاسناد و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و غيرها فلا يرد نقله عن هذه الكتب
[١]- وسائل الشيعة ب ٣٦ ابواب الطواف ح ٦.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٣٦ ابواب الطواف ح ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٣٦ ابواب الطواف ح ١٤.
[٤]- المعتمد: ٤/ ٣٦٧.