فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٢ - اشتراط بكارت الحصيات في الرمى
عليه [١] و استدل له بما رواه حريز عمن اخبره عن أبي عبد اللّه ٧ «فى حصى الجمار؟ قال: لا تاخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار» الحديث [٢].
و خبر عبد الاعلى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «لا تاخذ من حصى الجمار [٣].
و مرسل الصدوق و لا تاخذ من حصى الجمار التي قد رمى» [٤] ورد الجميع اما بضعف الاسناد او بالارسال و على هذا يمكن الاشكال في اعتبار هذا الشرط و مقتضى الاصل عدمه الا ان يقال بجبر ضعف الروايات بالعمل و لكن لا يجبر بما ذكره الجواهر و الا انه بعد التتبع ظهر لنا ان هذا مختار المشهور بل الاجماع عليه و أليك عبارات الكتب المعروفة ففى فقه الرضا ٧: «و لا تاخذ من الّذي رمى مرة» [٥] و فى الكافى لابى الصلاح: «و لا حصاة المقذوف به مرّة» [٦] و فى النهاية و المبسوط للشيخ: و من حصى الجمار [٧] و فى جوار الفقه لابن البراج: مسألة: اذا كانت الحصاة قد رمى هو بها او غيره هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟ الجواب:
لا يجوز له ذلك و عليه الرمى بغير هذه الحصاة لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٩٥.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٥ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١ و ٢ و لا يخفى عليك ان الوسائل زعم وحدة مرسل الصدوق و خبر عبد الاعلى من غير شاهد له.
[٣]. مصدر السابق.
[٤]- مصدر السابق.
[٥]- فقه الرضا ٧/ ٢٢٥.
[٦]- الكافي للحلبي/ ١٩٨.
[٧]- النهاية/ ٢٥٣ و المبسوط: ١/ ٣٦٩.