فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٣ - في وجوب طواف النساء في الحج بجميع انواعه
و لا تقيد بإيراثه الظن او التذكر مع النسيان بل يجوز التعويل عليه عند الشك مطلقا كما هو الحكم في اجزاء الصلاة و الشك في عدد ركعاتها ففى خبر سعيد الاعرج قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الطواف أ يكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: «نعم» [١] و روى الهذيل عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبى؟ فقال: «نعم الا ترى انك تأتمّ بالامام اذا صليت خلفه فهو مثله». [٢]
و الظاهر انه يجرى التعويل عليه و ان لم يوجب الظن الشخصى و لا فرق بين كون الحافظ و المحفوظ له رجلا او امرأة و لا بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره و لا يبعد الحاق الصبى إليه نعم لا يعتد بخبر المجنون و اما العدالة فالظاهر عدم اعتبارها اذا كان الحافظ محل الوثوق او حصل من اخباره الظن و اللّه هو العالم.
[في وجوب طواف النساء في الحج بجميع انواعه]
مسألة ١١٣- قد دلت النصوص على وجوب طواف النساء في الحج بجميع انواعه و لا خلاف فيه بينهم و هكذا يجب فى العمرة المفردة أيضا للنصوص و الاجماع و لا اعتداد بخلاف الجعفى على ما حكى عن الدروس عنه فقد قال بعدم وجوبه.
«قال في الجواهر لصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه ٧: اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام ابراهيم ٧ و سعى بين الصفا المروة فيلحق باهله ان شاء [٣] و لكن لا صراحة فيه في وحدة الطواف او يحتمل ان يكون المراد منه جنس ما عليه من الصلاة و السعى و صحيح صفوان قال: سأله ٧ أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج و طاف و سعى و قصر هل عليه طواف
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٦٦، ح ١ و ٣
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٦٦، ح ٣ و ١
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب العمرة، ب ٩، ح ٢