فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٠ - اشتراط صحة الهدى
و المشاركة في العلف اكثر من اخلال العور [١].
مسألة ٦٨- لا تجزى الجذاء و لا العضباء المقطوعة الاذن و المكسورة القرن قال في الجواهر بلا خلاف اجده في ذلك [٢] و يدل عليه صحيح على بن جعفر ٧ المذكور و فى خصوص العضباء صحيح جميل عن أبي عبد اللّه، ٧ «انه قال في المقطوع القرن او المكسور القرن: اذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و ان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا» [٣] قال في الجواهر و نحوه الصحيح الآخر [٤] أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ «فى الاضحية يكسر قرنها؟ قال: ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى» [٥] و لكن احتمال كونهما واحدا قوى جدّا.
و ظاهر الصحيح عدم الاجزاء اذا لم يكن الداخل صحيحا و لو كان ذهب ثلثه و بقى ثلثاه فالتفصيل الّذي حكاه ابن بابويه قال: سمعت شيخنا محمد بن الحسين الصفّار يقول: اذا ذهب من القرن الداخل ثلثه و بقى ثلثاه فلا بأس ان يضحى به محمول على الندب [٦].
و فى نهج البلاغة عن امير المؤمنين ٧ «فاذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و تمت و لو كانت عضباء القرن تجر رجلها الى المنسك» [٧] أيضا محمول على الندب و ان كان في الفقيه ارسل عنه، ٧ و ان كانت عضباء القرن او تجر رجلها الى
[١]- التذكرة: ٨/ ٢٦١.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٤١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من ابواب الذبح ح ٣.
[٤]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٢.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من ابواب الذبح ح ١.
[٦]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ١٤١.
[٧]- نهج البلاغة: خ ٥٣.