فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٥ - حكم الشك في عدد الاشواط
حكم من تيقن عدد الاشواط و شك فيما بدأ به
مسألة ٢٤- اذا تيقن عدد الاشواط و شك في انه بدأ بالصفا أو المروة فان كان يعلم انه سعى الاثنين او الاربعة او الستة و هو على الصفا او كان متوجها إليه فسعيه صحيح وقع بدأه من الصفا لانه لا يمكن كونه اثنين او الاربعة او الستة الا بالبدء من الصفا و ان كان على المروة او هو متوجه إليه و علم بالازواج يجب عليه اعادة السعى لانه لا يكون كذلك الا بالبدأة من المروة و قد مر بطلانه بذلك عمدا كان او سهوا و اذا كان الامر بالعكس بان كان المعلوم الافراد من الواحد او الثلاثة او الخمسة او السبعة فان كان هو على الصفا او متوجها إليه فسعيه باطل لابتدائه من المروة و ان كان هو على المروة او متوجها إليه فسعيه صحيح لابتدائه من الصفا.
حكم الشك في عدد الاشواط
مسألة ٢٥- اذا شك في عدد الاشواط و كان بين السبعة فما زاد لا يعتد به اذا كان على صورة لا تنافى البدأة بالصفا كما لو شك بين السبعة و التسعة و هو على المروة لعدم بطلان السعى بالزيادة السهوية فضلا عمّا اذا كان شاكا فيها و لاصالة عدم الزيادة الا ان يقال انه لا حاجة إليها بعد عدم كون الزيادة السهوية مبطلة و أمّا اذا كان الشك بين السبعة و الثمانية و هو على المروة او على الصفا فهو و ان كان صحيحا ان وقع على السبعة في الصورة الاولى و على الثمانية في الصورة الثانية الا انه يكون باطلا في الصورة الاولى على الثمانية و فى الصورة الثانية على السبعة، و باصالة عدم الزيادة لا يثبت اليقين بوقوعه على السبعة و قاعدة الفراغ لا تجرى في المقام لكونه