فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٤ - في المراد من المحصور او المحصر
من كل شيء احرم منه [١] و لعل هذا هو مختار المفيد لروايته عن مولانا الصادق ٧ في المقنعة: قال ٧: المحصور بالمرض ان كان ساق هديا اقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل، هذا اذا كان في حجة الاسلام فامّا حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد حلّ مما كان احرم منه فان شاء حج من قابل و ان لم يشاء لم يجب عليه الحج [٢] الا ان فيه مضافا الى ضعف سنده بالارسال احتمال كون قوله: هذا اذا كان في حجة الاسلام الخ من كلامه دون كلام الامام ٧ و مثله في الارسال ما رواه في الفقيه قال: و قال الصادق ٧ المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما فى المكان الّذي يضطران فيه [٣] و رواه في المقنع أيضا [٤] و عن الجعفى انه يذبح مكان الاحصار ما لم يكن ساق و هذا قول رابع الا انه يرد اطلاقه بما رواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى عن ابى عبد اللّه ٧ قال:
خرج الحسين ٧ معتمرا و قد ساق بدنة انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال على ٧: ابنى و رب الكعبة افتحوا له و كانوا قد حموه (حملوا له) الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد [٥] و هو فانه يدل على جواز نحر بدنته التي ساقها في مكانه في العمرة المفردة و يدل على جوازه في العمرة المفردة و ان لم يسق ما في رواية اخرى و هي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال فيها: ان الحسين بن على ٨ خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليّا ٧ ذلك و هو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا و هو مريض فقال: يا بنى ما تشتكى؟ فقال: اشتكى راسى. فدعا على ٧ ببدنة فنحرها
[١]- المراسم ص ٢٤٦.
[٢]- المقنعة ص ٩٦.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد، ب ٦ ح ٣.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد، ب ١ ح ٢.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد ب ٦ ح ٢.