فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٤ - الثالث عشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث
النبي ٦ رمى الجمار اليوم الثالث عشر و هو لا يدل على الوجوب كما لا يدل فعله على وجوب غيره من الافعال التي ليست من الواجبات و اما اطلاق بعض النصوص فان كان المراد منه ما حكى عن الفقه الرضوى و دعائم الاسلام فهما يدلان بالامر بالرمى في اليوم الثالث عشر على الاطلاق و ان لم يبت ليلته مضافا الى ما فيها من الضعف و قال بعض الاجلة اضف الى ذلك انه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب [١] و ذكر ما في حديث رواه الكلينى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ و فيه: «اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح» [٢] و لكن يمكن ان يقال: انه كان في مقام بيان حكم البيتوتة فلا يدل عدم اشارته برمى الجمار على حكمه هذا.
و قد تعرض لصحيحة اخرى رواها في الكافى هكذا ... عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس و ان تاخرت الى اخر ايام التشريق و هو يوم النفر الاخير فلا عليك اى ساعة نفرت و رميت قبل الزوال او بعده» [٣] و فى التهذيب و الاستبصار و الفقيه مثله [٤] الا ان في الوسائل اسقط كلمة (و رميت) [٥] و رجح بعض الاعلام نسخة الوسائل على جميع هذه النسخ الاصلية و غيرها كالوافى و مرآة العقول و الحدائق لزعمه قيام القرينة القطعية على صحة نسخة الكافى الموجودة عند صاحب الوسائل
[١]- المعتمد: ٥/ ٤٠٠
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى، ب ١، ح ٢.
[٣]- الكافى، ج ٤، ص ٥٢٠، ح ٣.
[٤]- التهذيب، ج ٥، ح ٩٢٦، الاستبصار، ج ٢، ح ١٠٧٣، الفقيه، ج ٢، ح ١٤١٤.
(٥)- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى ب ٩ ح ٣