فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٤ - جواز السعي راكبا
قلامة من ظفر ابهامه ^ ^ ^تعدل من مثل البخارى مائة [١]
وجوب السعي على النحو المتعارف
مسألة ١٧- يجب الذهاب الى المروة و من المروة الى الصفا على النحو المتعارف فان خرج من بعض الابواب و دخل المسجد و دخل من الباب الآخر بحيث وقع بعض سعيه خارجا عما بين الصفا و المروة لا يجزى و ذلك هو المستفاد من ظاهر قوله تعالى ان يطوف بهما اى بينهما و الخارج عنهما ليس ما بينهما و لكن لا يعتبر ان يكون سعيه فى السعي في مسير مستقيم كما لا يخفى و أيضا يعتبر ان يكون في الذهاب الى المروة مستقبلا لها و من المروة الى الصفا مستقبلا له فلا يجزى على نحو القهقرى.
لا يقال: ان السعي بينهما يشمل الصورتين فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الدليل.
فانه يقال: الظاهر من الدليل هو الصورة المتعارفة التي كان الناس بها يسعون بينهما.
جواز السعي راكبا
مسألة ١٨- يجوز السعي راكبا، و ان كان المشى افضل و قد عقد في الوسائل بابا لذلك عنوانه باب جواز الركوب فى السعي و لو في محمل لعذر و غيره للمرأة و الرجل و استحباب اختيار المشى فيه و ان من حمل انسانا و سعى به أجزأ عنهما [٢].
ففى صحيح الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن السعي بين الصفا المروة
[١]- العتب الجميل: ص ٦٠.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب السعي ب ١٦.