فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٧ - الكلام في السعي
الكلام في السعي قال في الشرائع: و مقدماته عشرة [١] و قال في الجواهر و فى الدروس: أربعة عشر و المستفاد من النصوص ازيد من ذلك نعم في كون بعضها مقدمة له نظر و انما ورد الامر به بعد الفراغ من الطواف و يمكن ان يكون مستحبا برأسه و الامر سهل فان كلها مندوبة و منها الطهارة من الحدث [٢] و الظاهر انه لا خلاف بينهم في رجحانه كما ان الظاهر انه لم ينقل عن واحد منهم الا العمانى ابن أبي عقيل فكانه قال باشتراطه بالطهارة لمعتبر ابن فضال عن الكاظم ٧ «لا يطوف و لا يسعى الا على وضوء» [٣].
و صحيح الحلبى: «سأل الصادق عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا لان اللّه تعالى يقول: إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» [٤].
و لكن النهى فيها محمول على الكراهة بقرينة طائفة اخرى من الروايات المعمول
[١]- شرائع الاسلام: ١/ ٢٠٣.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤١٠.
[٣]- وسائل الشيعة ب ١٥ ابواب السعي ح ٧.
[٤]- وسائل الشيعة ب ١٥ ابواب السعي ح ٣.