فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨ - و الثانى الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر في الطواف الواجب
و صلى ركعتين». [١]
و مورد الاول النسيان و الذكر في الاثناء و اطلاقه يشمل الفريضة و التطوع و الثانى طواف الفريضة و اطلاقه يشمل حال الجهل و النسيان و العلم بعد الطواف و الظاهر منه كما في الجواهر الاكتفاء به ان كان تطوعا مطلقا كما هو احد القولين المسألة [٢]. و صحيح معاوية بن عمار الّذي رواه الصدوق قال: «قال أبو عبد اللّه ٧ «لا بأس بان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف بالبيت و الوضوء افضل» [٣].
و رواه الشيخ في التهذيب [٤] و فيه «فان فيه صلاة» و قال في روضة المتقين في قوله ٧ «و الوضوء افضل» اى في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف و بالجملة فلا ريب في اشتراط الطواف الواجب بالطهارة.
و اما المندوب فيدل على عدم اشتراطه بالوضوء صحيح محمد بن مسلم المذكور سابقا و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه ٧ «فى رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين: و لا يعيد الطواف» [٥] الّا انه ظاهر في خصوص صورة النسيان، و خبر عبيد بن زرارة [٦] عن ابي عبد اللّه ٧ انه قال.
«لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلى فان طاف
[١]- الوسائل ابواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٧٠.
[٣]- من لا يحضره الفقيه: ٢: ٤٠٠/ ٢٨١١.
[٤]- التهذيب: ٥ ح ٥٠٩/ ٣٤.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٣٨ ابواب الطواف ح ٧.
[٦]- ثقة ثقة من الخامسة و لكن في سند الصدوق إليه الحكم بن مسكين و الظاهر انه من السادسة و لم يوثق و لذا عبّروا عنها بالخبر.