فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦١ - من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
الفريضة [١].
أقول: قد مر منّا ان الظاهر من المسألة ان امرهم بالاكمال يكون علاجا لنقص دخل في الاول بزيادة شوط واحد و لا ريب في انه يجوز له رفع اليد عنه و الاعادة انّما انه بمقتضى هذه الروايات يستحب له رفع النقص الوارد على طوافه بزيادة شوط سهوا عليه باتمامه سبعة اشواط و لازم ذلك بقاء الاول على كونه مفروضا و كون الثانى مندوبا و يدل على ذلك كله ما رواه ابن ادريس المستطرفات نقلا من نوادر البزنطى عن جميل انه «سأل أبا عبد اللّه ٧ عمن طاف ثمانية الشواط و هو يرى أنها سبعة قال: فقال: ان في كتاب على ٧ انه اذا طاف ثمانية اشواط يضم إليها ستة اشواط ثم يصلى الركعات بعده قال: و سئل عن الركعات كيف يصليهنّ او يجمعهن او ما ذا؟ قال: يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج الى الصفا و المروة فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للاسبوع الآخر» [٢] و لا عبرة بتضعيف سنده بجهالة طريق ابن ادريس الى نوادر البزنطى و اللّه هو المؤيد و الهادى الى الصواب.
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٦٧.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ١٦.