فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩ - حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب
اعادة ذلك الطواف من قوله ٧ «يستتمه» روايته في الكافي «حتى يتنبه» و هو كالصريح في إرادة الطواف الاول، و صحيح ابن مسلم و غيره محمول على الزيادة سهوا او مع نية طواف ثان) [١] الخ.
اقول: ما في نسختنا من الكافي و الوسائل من خبر أبي بصير المعبر عنه في كلام بعض الاجلة بالصحيح «حتى يثبته» [٢] نعم في التهذيب [٣] و الاستبصار [٤] رواه الشيخ (حتى يستتمه) و كيف كان فلا ريب ان مقتضى الاحتياط هو الاعادة بل هذا هو الاظهر
و هنا صورة اخرى للزيادة العمدية و هي كونه من طواف آخر غير الاول و يتمه سبعا و يتحقق به القران بين الطوافين و محكوم عند المشهور هو و الاول بالبطلان لاشتراط الطواف بان لا يكون مسبوقا و لا ملحوقا بطواف آخر لم تؤت بصلاته بعده و قيل فيه بالكراهة و الاخبار الواردة في المسألة على طوائف.
الاولى: ما يدل على عدم جوازه مطلقا في الفريضة و النافلة كما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى [٥] عن على بن احمد بن اشيم [٦] عن صفوان بن يحيى [٧] و احمد بن محمد بن ابي نصر [٨] قالا: «سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة؟
قال: لا انّما هو سبوع و ركعتان: و قال: كان أبي يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن
[١]- جواهر الكلام، ١٩/ ٣٠٨.
[٢]- المعتمد: ٤/ ٣٦٢.
[٣]- التهذيب: ٥ ص ١١١ ح ٣٦١/ ٣٣.
[٤]- الاستبصار: ٢/ ٢١٧/ ٧٤٦/ ١.
[٥]- له الرواية عن على بن احمد بن اشيم و صفوان (و احمد بن محمد) من السابعة او الثامنة.
[٦]- كانه من كبار السابعة.
[٧]- من السادسة.
[٨]- من السادسة.