فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧ - حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب
و ما ورد من الروايات في الحائض [١] و قد مرّ منا الكلام فيه.
حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب
مسألة ٧- قال في الجواهر (الزيادة) عمدا (على سبع في الطواف الواجب محظورة) و مبطلة (على الاظهر) كما عن الوسيلة و الاقتصاد و الجمل و العقود و التهذيب، بل في المدارك انه المعروف من مذهب الاصحاب و في كشف اللثام انه المشهور و هو كذلك مع نيته في الابتداء على وجه الادخال في الكيفية ضرورة كونه حينئذ ناويا لما لم يأمر به الشارع فهو كمن نوى صوم الوصال مثلا بل في كشف اللثام و كذا لو نواها في الاثناء لانه لم يستدم النية الصحيحة و لا حكمها، و فيه: ان ذلك غير مناف لاستدامة النية على سبع و ان نوى الزيادة عليها) [٢].
اقول: الزيادة على الطواف تختلف صورها و ما ذكر صورتان منه و القدر المتيقن من الحكم عليها بالبطلان الصورة الاولى بل الصورة الثانية لان المفروض فيها اتيان الطواف بالثمانية و بعبارة اخرى: ينوى في الاثناء كون مصداق الطواف المأمور به ثمانية اشواط و لا فرق في عدم نية الطواف المأمور به بين عدم نيته من الابتداء او في الاثناء و ما ذكره الجواهر انما يصح لو قصد زيادة شوط على السبع لا بعنوان كونه جزء من الطواف الواجب عليه.
و الصورة الثالثة و الرابعة ما اشار إليهما في الجواهر بقوله (و اما اذا تعمد فعلها من غير ادخال لذلك في النية فان تعمد فعلها لا من هذا الطواف ففي كشف اللثام عدم
[١]- وسائل الشيعة ب ٨٥ ابواب الطواف ح ٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٠٨.