فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٤ - في وجوب طواف النساء في الحج بجميع انواعه
النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى و فيه انه يدل على انه ليس في عمرة التمتع طواف النساء فقط و لا منافاة بينه و بين وجوب طواف النساء في العمرة المفردة و مرسل يونس قال: ليس طواف النساء الّا على الحاج و مع ضعفه و عدم الجابر له مخصص بما يدل على وجوبها للمعتمر بالعمرة المفردة و خبر أبي خالد مولى على بن يقطين سأل أبا الحسن ٧ عن مفرد العمرة عليه طواف النساء و هو أيضا كما قال في الجواهر غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن اراد التمتع بعمرته المفردة» [١].
هذا و لكن لا يجب طواف النساء في العمرة المتمتع بها للنصوص التي منها صحيح زرارة قلت لابى جعفر ٧ كيف التمتع؟ قال: «تأتى الوقت فتلبى بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة قصرت احللت من كل شيء و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج» [٢] و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ و غيره مما هو المذكور في الباب الاول و الثالث من ابواب التقصير و لم ينقل الخلاف في عدم وجوبه في العمرة المتمتع بها عن شخص معين و ان حكى عن اللمعة انه حكاه عن بعض الاصحاب و عن الدروس انه اسنده الى النقل و عن المنتهى انه لا اعرف فيه خلافا و فى الجواهر بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب و لعله كذلك فانه قد استقر المذهب الآن عليه بل و قبل الآن انتهى [٣].
و هنا رواية رواها الشيخ باسناده عن سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه ٧ قال: «اذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ٧ و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حلّ كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة» و هي مضافا الى ما فيها من ضعف السند غير
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٠٧.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الاحرام، ب ٢٢، ح ٣.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٠٧.