فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٧ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
عبد اللّه بن محمد بيان حكم زيادة اشواط الطواف و تشبيهها بزيادة الركعات في الصلاة و وجوب الاعادة لو وقعت الزيادة نسيانا مثل ركعات الصلاة و لكن يمكن تقييد اطلاقها بالناسى هذا و رابعا معتبره ابى بصير في سندها اسماعيل بن مرار و هو على مسلك المشهور ضعيف.
و تلخص من ذلك كله ان ما يدل على اعادة الطواف في صورة النسيان هو صحيح أبي بصير على البناء على نسخة الكافى و استظهار بيان حكم السهو منه و خبره الاخر المضمر الّذي في سنده ابن مرار و صحيح عبد اللّه بن سنان بملاحظة قوله ٧ (ثم ليصل ركعتين) بل و خبر رفاعة أيضا الا انهما لا يوافقان مختار الصدوق فانه التخيير بين الاعادة و الاتيان بالست و اربع ركعات.
و ما يدل على اضافة ستة و اربع ركعات صحيحى محمد بن مسلم و ابى أيوب و على هذا صحيح عبد اللّه بن سنان و خبر رفاعة لا قائل بهما و اما خبر عبد اللّه بن محمد فيقيد اطلاقه في السهو بصحيحى محمد بن مسلم و ابى أيوب و لا يجوز تقييده بصحيح أبي بصير كما هو ظاهر فبقى التعارض بين صحيح أبي بصير على نسخة الكافى و مضمر أبي بصير الضعيف سنده بابن مرار على مسلك المشهور و لا ريب ان الترجيح مع الصحيحين و اما القول بالتخيير و ان كان موجه في الجملة كما اذا كان المأمور به بالامر من مثل الصلاة و الصوم و مثل الواحد و الثلاث اما اذا كان احدهما دالا على البطلان و الاخر على الصحة كما فيما نحن فيه فيمكن منع شمول القاعدة له فالقول بالتخيير انما يصح اذا كان كل واحد من الامرين نص في امر و ظاهر في حصر التكليف به فيرفع اليد بنص كل منهما عن ظاهر الاخر و هذا غير الحكم ببطلان احدهما و صحة الاخر و كيف كان لا وجه للقول بتعيين الاعادة دون اضافة الشوط بخلاف العكس فليتأمل.
ثم انه: قال في الجواهر: ان الفاضل و الشهيد قد صرّحوا باستحباب الاكمال