فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٦ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
مسلم و صحيح أبي أيوب و هي أيضا بالإطلاق تشمل العمد و السهو فالطائفتان متعارضتان بالتباين و الطائفة الثالثة ما دل على البطلان كمعتبر عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن ٧ قال: «الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذلك السعى». [١]
و افاد بان الظاهر منها الزيادة العمديّة لتشبيه الزيادة في الصلاة التي توجب بطلانها غالبا فعلى ذلك يكون هذا مخصصا لمثل صحاح محمد بن مسلم و ابى أيوب و بعد تخصيصها به يختص مدلولها بمن طاف ثمانية اشواط سهوا و يخصص به صحيح أبي بصير الشامل بإطلاقه السهو فيختص دلالته على البطلان بصورة العمد و النتيجة اضافة ستة على الثمانية سهوا و البطلان اذا طاف عمدا و هو مختار المشهور غير الصدوق (قدس سره) الا ان طائفة اخرى من الروايات و هي معتبره أبي بصير التي تقدم ذكرها صريحة في الاعادة في صورة النسيان و حيث انه يقع التعارض بينهما و بين الطائفة الثانية الآمرة بالتتميم بالسّت يكون مقتضى ما ذكرنا في محله ان الواجب اذا كان امرا واحدا و ورد عليه امران مختلفان مقتضى القاعدة التخيير بين الامرين و على هذا ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح و لكن حيث يدور الامر بين التخيير و التعيين فمقتضى الاحتياط اتمام الزائد و جعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.
أقول: أولا ان ما افاده في صحيح أبي بصير تمام على كونه على نسخة الكافى دون ما اذا كان على نسخة التهذيبين حتى يستتمه لاحتمال كون المراد منه استتمام الثامن بجعله الاول من الثانى و فى اطلاقه و شموله صورة العمد تأمل. و ثانيا في اطلاق خبر رفاعة و صحيحى محمد بن مسلم و ابى أيوب أيضا نظر نعم يقع التعارض بينها و بين صحيح أبي بصير على نسخة الكافى. و ثالثا ظاهر معتبرة
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ١١.