فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٢ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
الكامل فيرتفع التنافى من البين ثم قال لو تنزلنا و التزمنا بالتعارض فالمرجع هو الاصل المقتضى للصحة و يؤيد برواية أبي كهمس فانه صريح في المطلوب [١].
أقول: ان كان قيد الثمانية في صحيح محمد بن مسلم من الامام ٧ قيد الدخول في الثامن في صحيح عبد اللّه بن سنان أيضا من الامام ٧ و منطوقه الثمانية غير المستكملة اى الدخول فالاولى ان يقال كما في الجواهر بجبر ضعف سند أبي كهمس بالعمل و ضعف الاعتماد على صحيح ابن سنان لتركهم العمل بظاهره و يمكن حمله كما في الجواهر على إرادة اتمام الشوط او حمله على استحباب اتمامه أربعة عشر شوطا بقرينة قوله: فليصل ركعتين و اللّه هو العالم.
و اما اذا بلغت الزيادة تمام الشوط الثامن ففى الجواهر قال: (و من زاد على السبعة) في طواف الفريضة (سهوا) شوطا اكملها اسبوعين في المشهور نصا و فتوى (و صلى الفريضة أولا و ركعتى النافلة بعد الفراغ من السعى) [٢].
أقول: لا بد من ملاحظه الروايات في المقام فمنها صحيح محمد بن مسلم الّذي تقدم ذكره و صحيحه الاخر عن احدهما ٨ قال: «قلت: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط؟ قال: يضيف إليها ستة، كذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة» [٣] و الظاهر منهما صورة السهو و خبره الثالث عن احدهما ٨ [٤] الا ان الظاهر انه و الثانى واحد و صحيح أبي أيوب قال: «قلت لابى عبد اللّه ٧ رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف
[١]- المعتمد: ٤/ ٣٧٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٦٤.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ١٢.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ١٠.