فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٩ - اذا شك في عدد الاشواط في اثناء الطواف
و لا يرد عليه الاشكال المذكور و ان كان يرد على ما حكى عنه [١].
و كيف كان فلا ريب في ان الحكم في الشك قبل الركن انه السابع او الثامن او شك بين الستة و السبعة او ما دونهما اجتمع معهما احتمال الثمانية فما فوقها او لا كان عند الركن او لا هو البطلان كما حكى عن المقنع و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و غيرها [٢].
و في الجواهر و مع ذلك حكى الفاضل عن المفيد انه قال: «من طاف بالبيت فلم يدر أ ستّا طاف او سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا» و فهم منه البناء على الاقل على ان مراده بطواف آخر شوط آخر و حكاه عن على بن بابويه و الحلبى و ابى على و اختاره بعض متأخري المتاخرين لا صلى البراءة و عدم الزيارة و صحيح منصور بن حازم المتقدم «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه قلت: ففاته فقال: ما ارى عليه شيئا و الاعادة احب الى و افضل» [٣] و صحيحه الاخر قال: للصادق ٧: «انى طفت فلم ادر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر؛ فقال: هلا استأنف؟ قال: قد طفت و ذهبت؟ قال: ليس عليك شيء» [٤] اذ لو كان الشك موجبا للاعادة لاوجبها عليه و صحيح رفاعة عنه ٧ في رجل لا يدرى ستة طاف او سبعة؟ قال: يبنى على يقينه [٥] و فيه ان الاصل مقطوع بما عرفت كما ان المراد من الصحيح الاول ما سمعت من الشك بعد الفراغ لا في اثنائه و الا كان مخالفا للاجماع على الظاهر و احتمال
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٧٩.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٠.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٣، ح ٨.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٣، ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٣، ح ٥.