فقه الحج
(١)
الجزء الرابع
٧ ص
(٢)
في الطواف
٧ ص
(٣)
الكلام في شرائط الطواف
٧ ص
(٤)
يعتبر في الطواف امور
٧ ص
(٥)
الاول النية
٧ ص
(٦)
و الثانى الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر في الطواف الواجب
٧ ص
(٧)
الثالث طهارة الثوب و البدن
١٠ ص
(٨)
فروع
١٣ ص
(٩)
الأول الطواف فيما يعفى عنه في الصلاة
١٣ ص
(١٠)
الثانى الشك في الطهارة أثناء الطواف
١٤ ص
(١١)
الثالث الشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف
١٥ ص
(١٢)
الرابع اذا احدث في طواف الفريضة
١٨ ص
(١٣)
الخامس وجوب الختان في الطواف
٢١ ص
(١٤)
السادس وجوب ستر العورة في الطواف
٢٣ ص
(١٥)
وجوب كون الساتر مباحا في الطواف
٢٦ ص
(١٦)
الكلام في واجبات الطواف
٢٧ ص
(١٧)
منها وجوب الابتداء بالحجر الاسود
٢٩ ص
(١٨)
منها وجوب الطواف على يسار الطائف
٣١ ص
(١٩)
و منها ان يدخل الحجر في الطواف
٣١ ص
(٢٠)
حكم الطواف على حائط الحجر
٣٤ ص
(٢١)
حكم المشى على الشاذروان
٣٥ ص
(٢٢)
حكم دخول الكعبة في اثناء الطواف
٣٥ ص
(٢٣)
وجوب كون الطواف بين الكعبة و المقام
٣٧ ص
(٢٤)
منها وجوب كون الطواف سبعة اشواط
٤٠ ص
(٢٥)
عدم جواز قطع الطواف بغير عذر
٤١ ص
(٢٦)
عدم وجوب حفظ الموالاة في مواضع
٤٤ ص
(٢٧)
الاوّل اذا نقص من طوافه سهوا
٤٤ ص
(٢٨)
الثاني اذا نقص من طوافه لحاجة
٤٤ ص
(٢٩)
الثالث لو مرض في اثناء الطواف
٤٤ ص
(٣٠)
الرابع لو احدث في طواف الفريضة
٤٦ ص
(٣١)
حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب
٤٧ ص
(٣٢)
اذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن
٥٣ ص
(٣٣)
من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
٥٥ ص
(٣٤)
الكلام في ركعتي الطواف
٦٣ ص
(٣٥)
وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام
٦٧ ص
(٣٦)
عدم جواز صلاة الطواف في جانبى المقام
٧١ ص
(٣٧)
الكلام في نسيان صلاة الطواف
٧٣ ص
(٣٨)
فروع
٧٨ ص
(٣٩)
الاول فى ما اذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام
٧٨ ص
(٤٠)
الثاني حكم الجاهل اذا لم يأت بصلاة الطواف
٧٩ ص
(٤١)
الثالث جواز ايقاع صلاة الطواف في اى موضع من المسجد
٧٩ ص
(٤٢)
الرابع اذا ترك الصلاة الفريضة عمدا
٨٠ ص
(٤٣)
الكلام في السعي
٨٥ ص
(٤٤)
وجوب ابتداء السعي من الصفا
٨٩ ص
(٤٥)
وجوب الصعود على الصفا
٩٠ ص
(٤٦)
وجوب السعي على النحو المتعارف
٩٤ ص
(٤٧)
جواز السعي راكبا
٩٤ ص
(٤٨)
عدم وجوب الهرولة ما بين المنارة الاولى و الاخرى
٩٥ ص
(٤٩)
اعتبار الموالاة في السعى»
٩٦ ص
(٥٠)
احكام السعى
٩٨ ص
(٥١)
لو ترك السعي ناسيا
١٠٠ ص
(٥٢)
حكم الزيادة على السبع في السعى
١٠٢ ص
(٥٣)
حكم من تيقن عدد الاشواط و شك فيما بدأ به
١٠٥ ص
(٥٤)
حكم الشك في عدد الاشواط
١٠٥ ص
(٥٥)
حكم ما اذا تيقن النقيصة
١٠٦ ص
(٥٦)
اعتبار إباحة اللباس و المركوب في السعى
١٠٩ ص
(٥٧)
الكلام في التقصير
١١١ ص
(٥٨)
افضلية التقصير على الحلق في العمرة
١١٥ ص
(٥٩)
حكم ترك التقصير سهوا
١١٦ ص
(٦٠)
حكم ترك التقصير عمدا
١١٧ ص
(٦١)
حلّية جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير
١٢٠ ص
(٦٢)
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
١٢٢ ص
(٦٣)
عدم وجوب التقصير فوريا
١٢٥ ص
(٦٤)
عدم وجوب وقوع التقصير في مكان خاص
١٢٦ ص
(٦٥)
التخيير في العمرة المفردة بين الحلق و التقصير
١٢٦ ص
(٦٦)
استحباب التشبه بالمحرمين للمتمتع
١٢٧ ص
(٦٧)
الكلام في واجبات الحج
١٢٩ ص
(٦٨)
الأول من واجبات الحج الاحرام
١٣١ ص
(٦٩)
استحباب الاحرام للحج يوم التروية
١٣٣ ص
(٧٠)
هل يجوز الاحرام لعمرة مفردة بعد الاحرام للحج
١٣٣ ص
(٧١)
من ترك الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات
١٣٧ ص
(٧٢)
الظاهر انه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد
١٣٩ ص
(٧٣)
الثانى من واجبات الحج الوقوف بعرفات
١٤٣ ص
(٧٤)
حدود عرفات
١٤٣ ص
(٧٥)
وقت الوقوف بعرفات
١٤٤ ص
(٧٦)
وجوب الوقوف في عرفات بنحو الاستيعاب
١٤٥ ص
(٧٧)
حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا
١٤٥ ص
(٧٨)
مسمى الوقوف في عرفات ركن
١٤٨ ص
(٧٩)
حكم قاضى العامة برؤية الهلال
١٥٠ ص
(٨٠)
اذا ادرك اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر
١٥٣ ص
(٨١)
اذا لم يدرك إلا اختيارى عرفة
١٥٣ ص
(٨٢)
اذا لم يدرك إلا اضطرارى المشعر
١٥٧ ص
(٨٣)
بيان اقسام الوقوفين
١٦٠ ص
(٨٤)
الثالث من واجبات الحج الوقوف بالمشعر الحرام
١٦٩ ص
(٨٥)
حكم المبيت في المزدلفة
١٧٢ ص
(٨٦)
حكم الافاضة عن المشعر قبل طلوع الفجر
١٧٤ ص
(٨٧)
حكم فيمن فاته الحج
١٧٥ ص
(٨٨)
الاشتراط حين الاحرام
١٧٨ ص
(٨٩)
استحباب التقاط الحصى في المشعر
١٧٩ ص
(٩٠)
اشتراط بكارت الحصيات في الرمى
١٨١ ص
(٩١)
الكلام في النزول بمنى
١٨٥ ص
(٩٢)
الرابع من واجبات الحج رمي عمرة العقبة
١٨٩ ص
(٩٣)
ما يعتبر في الرمى
١٩٢ ص
(٩٤)
الاول النية
١٩٢ ص
(٩٥)
الثانى وقوع الرمى بسبع حصيات
١٩٢ ص
(٩٦)
الثالث ان تلقى بما يسمى رميا
١٩٣ ص
(٩٧)
الرابع الرمى بكل واحد من الحصيات مستقلا
١٩٣ ص
(٩٨)
الخامس وصول الحصياة الى الجمرة بفعله
١٩٣ ص
(٩٩)
السادس ان يكون الرمى في يوم العيد بين طلوع الشمس و غروبها
١٩٤ ص
(١٠٠)
الشك في عدد الرمى
١٩٤ ص
(١٠١)
حكم من نسى الرمى في يوم العيد
١٩٥ ص
(١٠٢)
إيضاح في المراد من الجمرة
١٩٥ ص
(١٠٣)
الخامس من واجبات الحج و هو من مناسك منى؛ يوم النحر الذبح
١٩٩ ص
(١٠٤)
عدم وجوب الهدى على غير المتمتع
٢٠٠ ص
(١٠٥)
وجوب الهدى على المكى لو تمتع
٢٠١ ص
(١٠٦)
اعتبار نية القربة في الهدى
٢٠٣ ص
(١٠٧)
فى مكان ذبح الهدى و زمانه
٢٠٥ ص
(١٠٨)
لو تعذر وقوع ذبح الهدى بمنى
٢١٢ ص
(١٠٩)
عدم اجزاء الهدى الواحد الا عن واحد
٢١٣ ص
(١١٠)
حكم ما اذا ضل الهدى
٢١٩ ص
(١١١)
جواز اخراج شيء مما ذبحه من منى
٢٢٢ ص
(١١٢)
صفات الهدى و شرائطه
٢٢٤ ص
(١١٣)
فى سن الهدى
٢٢٥ ص
(١١٤)
اشتراط صحة الهدى
٢٢٨ ص
(١١٥)
فى الهدى اذا كانت مهزولة
٢٣٤ ص
(١١٦)
لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة
٢٣٦ ص
(١١٧)
لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة
٢٣٦ ص
(١١٨)
فى بدل الهدى
٢٣٩ ص
(١١٩)
الظاهر انه لا يجوز لفاقد الهدى و ثمنه تأخير صوم الثلاثة عن اليوم السابع
٢٤٦ ص
(١٢٠)
لا يغتفر الفصل بالعيد و بايام التشريق
٢٥٠ ص
(١٢١)
لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق
٢٥١ ص
(١٢٢)
الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة
٢٥٦ ص
(١٢٣)
مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا لعذر كالمرض او حيلولة يوم العيد و ايام التشريق لا يجزيه
٢٥٧ ص
(١٢٤)
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
٢٥٧ ص
(١٢٥)
و لو صام الثلاثة ثم وجد الهدى و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى
٢٥٨ ص
(١٢٦)
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
٢٥٩ ص
(١٢٧)
مقتضى قوله تعالى
٢٦١ ص
(١٢٨)
من اقام بمكة ينتظر مقدار مدة وصوله الى اهله ان لم يزد على شهر
٢٦٦ ص
(١٢٩)
الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة
٢٦٩ ص
(١٣٠)
مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا يجزيه
٢٦٩ ص
(١٣١)
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
٢٦٩ ص
(١٣٢)
السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٢٧٣ ص
(١٣٣)
مكان الحلق او التقصير منى
٢٧٤ ص
(١٣٤)
ليس للنساء حلق
٢٧٧ ص
(١٣٥)
الخنثى المشكل تقصر اذا لم تكن احد الثلاثة
٢٨٥ ص
(١٣٦)
في وجوب تقديم الحلق او التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعى
٢٨٧ ص
(١٣٧)
يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى
٢٩٠ ص
(١٣٨)
الظاهر انه لا خلاف في انه اذا لم يتمكن من الرجوع الى منى و الحلق فيها يحلق في مكانه
٢٩١ ص
(١٣٩)
حكم من ليس على رأسه شعر
٢٩٢ ص
(١٤٠)
في مواطن التحلل
٢٩٥ ص
(١٤١)
الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شيء الا الطيب و النساء
٢٩٥ ص
(١٤٢)
الموطن الثانى للتحلل المتمتع اذا طاف طواف الزيارة للحج و صلى صلاته و سعى
٢٩٩ ص
(١٤٣)
التحلل الثالث اذا طاف طواف النساء
٣٠١ ص
(١٤٤)
في كراهة لبس المخيط إلى أن يفرغ من طواف الزيارة
٣٠٣ ص
(١٤٥)
الافضل للحاج ان يمضى الى مكة للطواف و السعى ليومه
٣٠٥ ص
(١٤٦)
في أن الصبي المميز يحلل عليه كالبالغ المحرمات
٣٠٦ ص
(١٤٧)
الكلام في أعمال مكة
٣٠٩ ص
(١٤٨)
السابع من واجبات الحج الطواف
٣١١ ص
(١٤٩)
ترك الطواف عالما عامدا يوجب بطلان الحج
٣١١ ص
(١٥٠)
حكم من ترك الطواف نسيانا
٣١٣ ص
(١٥١)
حكم من شك في عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه
٣١٥ ص
(١٥٢)
اذا شك في عدد الاشواط في اثناء الطواف
٣١٧ ص
(١٥٣)
حكم الزيادة السهوية على السبعة
٣٢٠ ص
(١٥٤)
حكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله
٣٢٩ ص
(١٥٥)
في جواز الاستنابة لمن نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله
٣٣٢ ص
(١٥٦)
قول صاحب الشرائع في أن من طاف كان بالخيار في تأخير السعى الى الغد
٣٣٤ ص
(١٥٧)
في وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر
٣٣٥ ص
(١٥٨)
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى للثلاثة اختيارا
٣٣٩ ص
(١٥٩)
مقتضى الروايات في عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة
٣٤١ ص
(١٦٠)
في جواز التعويل في تعداد الطواف على قول الغير اذا كان بنفسه عاجزا منه
٣٤٢ ص
(١٦١)
في وجوب طواف النساء في الحج بجميع انواعه
٣٤٣ ص
(١٦٢)
الكلام في العودة الى منى
٣٤٧ ص
(١٦٣)
ثم ان هنا فروع
٣٥٢ ص
(١٦٤)
الاول الظاهر ان المراد من اتيان النساء هو الوطي
٣٥٢ ص
(١٦٥)
الثانى الظاهر انه لا فرق في اصابة الصيد و اتيان النساء بين العامد و الناسى و الجاهل
٣٥٢ ص
(١٦٦)
الثالث الظاهر انه لا يختص الحكم في الصيد و النساء بما كان منه في احرام الحج
٣٥٣ ص
(١٦٧)
الرابع لا يجوز النفر الاول الا بعد الزوال الا بضرورة و حاجة
٣٥٣ ص
(١٦٨)
الخامس حيث ان البيتوتة في منى تكون من العبادات تجب فيها النية
٣٥٣ ص
(١٦٩)
في أن الحاج إن غربت عليه الشمس و هو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها
٣٥٤ ص
(١٧٠)
في وجوب الكفارة لمن ترك المبيت بمنى أو ما يقوم مقامه
٣٥٥ ص
(١٧١)
في عدم الفرق في وجوب الفدية بين الجاهل و الناسى و المضطر
٣٥٧ ص
(١٧٢)
في جواز ترك البيتوتة بمنى لمن يبيت بمكّة
٣٥٨ ص
(١٧٣)
الثالث عشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث
٣٦٣ ص
(١٧٤)
في وجوب الترتيب في رمى الجمار
٣٦٦ ص
(١٧٥)
الكلام في الصد و الاحصار
٣٧٥ ص
(١٧٦)
المقام الاول في المصدود
٣٧٩ ص
(١٧٧)
مقتضى الأصل الثانوى بقاء المصدود على الإحرام إن تحلل قبل ذبح الهدى أو نحره
٣٨١ ص
(١٧٨)
لا يجب على المصدود بعث الهدى
٣٨٣ ص
(١٧٩)
لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نية الخروج به عن الاحرام و التحلل به
٣٨٥ ص
(١٨٠)
لو ساق هديا ثم صد او احصر فهل يكفى المصدود بنحره او ذبحه في مكانه و المحصور البعث به او تحتاج الى هدى التحلل
٣٨٨ ص
(١٨١)
هل يلحق بسوق الواجب بالإشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين
٣٩٠ ص
(١٨٢)
في تحقق الصد بالصد عن الموقفين و عن كل ما يفوت بفواته الحج
٣٩١ ص
(١٨٣)
في تحقق الصد في عمرة التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الإتيان بالأفعال
٣٩٣ ص
(١٨٤)
في أن الأمر بالإحلال في النص و الفتوى و ان افاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه
٣٩٣ ص
(١٨٥)
إذا لم يجد الهدى للتحلل به فهل يجب عليه الصوم بدله
٣٩٥ ص
(١٨٦)
فروع
٣٩٧ ص
(١٨٧)
الفرع الاول لا اشكال في ان المحبوس بالدين اذا كان قادرا على ادائه و لم يدفعه لا يتحلل بالهدى
٣٩٧ ص
(١٨٨)
الفرع الثانى القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح او النحر للمصدود هو ما اذا غلب على ظنه بقاء الصد
٣٩٧ ص
(١٨٩)
الفرع الثالث قد مر الكلام في محله ان من اتى اهله بالجماع يجب عليه اتمام ما بيده و الحج من قابل
٣٩٨ ص
(١٩٠)
الفرع الرابع الظاهر انه لا خلاف بينهم في عدم وجوب القتال مع العدو على المصدود لو لم يكن دفعه الا بذلك
٣٩٩ ص
(١٩١)
المقام الثانى فى المحصر او المحصور
٤٠٣ ص
(١٩٢)
في المراد من المحصور او المحصر
٤٠٣ ص
(١٩٣)
مكان الهدى للمحصور
٤٠٩ ص
(١٩٤)
المحصور إذا بلغ هديه محله و قصر أحلّ من كل شيء على المحرم إلّا النساء
٤١٠ ص
(١٩٥)
اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك
٤١٣ ص
(١٩٦)
إذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل أن يتحلل يتم المناسك
٤١٥ ص
(١٩٧)
المعتمر مفردة اذا أحصر و بعث الهدى و تحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا
٤١٧ ص
(١٩٨)
يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج في القابل قرانا
٤١٨ ص
(١٩٩)
الفهرس
٤٢١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٧ - الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شيء الا الطيب و النساء

رأسه بمسك (بسك) و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا» و الخدشة في سنده بان يونس مولى على و على هذا مجهول رد بانه مولى على بن يقطين و هو ثقة و الشاهد على ذلك رواية الحسن بن على بن يقطين هذا الخبر عنه كما رد بان في بعض النسخ (كان متقنعا) مضافا الى كونه (متمتعا) زعم من الراوى نعم على القول بكون النسخة (متمتعا) يقع التعارض بينه و بين سائر الروايات و على فرض ان لا نقول بعدم حجيته لتركهم العمل به و عملهم بما يعارضه يسقطان عن الحجية و مقتضى الاطلاق كما ذكر حرمة الطيب ان يطوف طواف الحج و اللّه تعالى هو العالم.

ثم انه بقى الكلام في الصيد: فقد ألحقه في الشرائع بالطيب و فى الجواهر بل هو معقد النسبة الى علماء في محكى المنتهى لكن في القواعد على اشكال ثم ذكر وجه الاشكال مما يدل على عدم اللحوق و لكن يمكن التمسك على عدم الاحلال له بالحلق بالاستثناء الواقع في ذيل صحيح معاوية بن عمار حيث قال ٧ فاذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شي‌ء احرم منه الا الصيد بناء على الاستثناء متصلا لا منقطعا كما سمعت من الوسائل ان المراد منه الصيد الحرمى لا الاحرامى و يمكن ان يقال ان الاستثناء انما احل من كل شي‌ء احرم منه الا النساء و الطيب ظاهر بعمومه في انه احل من الصيد الّذي هو داخل تحت كل شي‌ء احرم منه و هكذا قوله ٧:

احلّ من كل شي‌ء احرم منه الا النساء و اذا كان المراد من الصيد في الجملة الثلاثة الصيد الاحرامى يلزم التهافت و لتكن الجملتان الاولتان قرينة على المراد من الثلاثة و بصحيح آخر عن معاوية بن عمار قال: «قلت لابى عبد اللّه ٧ من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال: اذا زالت الشمس من اليوم الثالث». [١]

و من المعلوم ان المراد منه الصيد الاحرامى فان الحرمى محرم مطلق ما دام هو كائن في الحرم و صحيح حماد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اذا اصاب المحرم الصيد‌


[١]- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى، ب ١١، ح ٤.