فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٥ - الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شيء الا الطيب و النساء
شعر الرأس او اللحية او الشارب او تقليم شيء من الاظفار و اللّه هو العالم.
في مواطن التحلل
[الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شيء الا الطيب و النساء.]
مسألة ٩٦- ذكر في الجواهر ان مواطن التحلل ثلاثة و الاول منها ان المتمتع يحل عقيب الحلق و التقصير من كل شيء الا الطيب و النساء.
و هذا قول المشهور بل حكى عن العلامة في المنتهى نسبته الى علمائنا [١] و الدليل عليه الروايات منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منهم الا الصيد و قال شيخنا الحر: اقول المراد الصيد الحرمى لا الأحرامي [٢] و فى صحيح العلاء قال: قلت لابى عبد اللّه ٧:
«انى حلقت راسى و ذبحت و انا متمتع اطلى راسى بالحناء؟ قال: نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب قلت: و البس القميص، و أ تقنع؟ قال: نعم قلت: قبل ان اطوف بالبيت؟ قال: نعم». [٣] و صحيحه الاخر [٤] الا ان كونه غير الاول لا يثبت لاحتمال كونهما واحدا و غيرها من الروايات [٥].
و في قبال هذه الروايات التي عمل بها الاصحاب صحيح سعيد بن يسار و لفظه على ما في الكافى: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع اذا حلق رأسه قبل ان يزور
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٥٢.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ١٣، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ١٣، ح ٥.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ١٣، ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ١٣.