فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٣ - حكم من ليس على رأسه شعر
بالتخيير بين الحلق و التقصير و ان كان احد الثلاثة الذين مرّ الكلام فيهم او كان من غيرهم تعيّن التقصير عليه لانه اذا تعذر احد طرفى الواجب التخييرى او اطرافه يتعين الواجب في غيره و ان قلنا في الثلاثة بتعين الحلق و تعذر فينتقل تكليفه الى التقصير للقطع بانه يجب ان يكون احدهما اما تخييرا او متعينا عليه احدهما.
و لكن عن جماعة اجزاء امرار الموسى عليه بل وجوبه و هو يتجه في الثلاثة اذا كان الواجب عليهم معينا الحلق نعم اجزائه لا يجزى في من كان مخيرا بينهما و لا وجه لوجوب امرار الموسى عليه لانه خلاف الفرض من كونه مخيرا بينهما و ظاهر مثل المحقق في الشرائع اجزاء امرار الموسى عليه سواء كان الحلق معينا عليه او كان مخيرا بينه و بين التقصير و اما القول باستحباب امرار موسى عليه فيستقيم اما بان يقال ان الواجب عليه التقصير و لكن يستحب له امرار الموسى او يقال بان الواجب عليه اما امرار الموسى او التقصير و يستحب اختيار امرار الموسى.
و الّذي يستفاد من الادلة فمنها ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى [١] عن محمد بن احمد بن عيسى [٢] عن ياسين الضرير [٣] عن حريز [٤] عن زرارة [٥] «ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجا، و كان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبّى فاستفتى له أبو
[١]- أبو جعفر العطار القمى شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتب .. من الثامنة.
[٢]- هو محمد بن احمد بن يحيى ثقة في الحديث و جليل القدر الا انه كان يروى من الضعفاء من كبار الثامنة و احمد ابوه ليس ابن عيسى و السند في الكافى كذا عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى فما في الوسائل سهو و محمد بن عيسى بن عبيد يظهر من ترجمته وثاقته جلالة قدره و هو من السابعة.
[٣]- ياسين هو الّذي روى عنه محمد بن عيسى لقى أبا الحسن الكاظم ٧ و من السادسة.
[٤]- هريز ابن عبد اللّه السجستانى، ثقة من كبار الخامسة.
[٥]- امره في جلالة القدر مشهور معروف من الرابعة.