فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٦ - الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة
التروية و يوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك و ليس فيه (لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة) و هذا أيضا في الاستبصار (ب ١٢١/ ج ٦) و فى التهذيب أيضا الرواية الاولى بلفظ الاستبصار (٧٨٣/ ١٢٢) و الثانية أيضا بلفظه (٧٩٩/ ١١٨) و بالجملة الرواية التي اشار إليها في الوسائل ليس فيها في الوسائل المطبوعة اخيرا (بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) و فيها (لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة) و هي بعينها ما رواه في التهذيب (٧٨٣/ ١٢٢) و فى الاستبصار (ب ١٩٢ ح ٩٩٧/ ٧)، و لكن هذه الرواية رويت مفصلة في الوسائل (٥١/ ١٨٩٦١/ ٤) أيضا عن التهذيب (٧٧٩/ ١١٨) و الاستبصار (٩٨٨/ ٦) و ليس فيها (قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) و ليس فيها (لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة).
[الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة]
مسألة ٧٩- قد مرّ ان الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة و ان لم يتمها و يجزى صومها بعد ايام التشريق طول باقى ذى الحجة و عن المدارك انّه قول علمائنا و اكثر العامة [١]، و يدل عليه اطلاق الآية المفسرة عن اهل البيت :، بذى الحجة كما سمعته في صحيح رفاعة المتقدم و لصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال: «من لم يجد ثمن الهدى فاحبّ ان يصوم الثلاثة أيام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك» [٢] و ظاهره عدم وجوب المبادرة مطلقا لا في العشر الاول و لا في الثانى بعد ايام التشريق او من اليوم الثالث عشر و لا في العشر الثالث نعم البدار احوط تكليفا لا وضعا.
[١]- مدارك الاحكام: ٨/ ٥٤.
[٢]- وسائل الشيعة: ابواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.