فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٤ - فى بدل الهدى
يقدر و لم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق او اذا قدم على (الى) اهله صام عشرة ايام متتابعات» [١].
و فى ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تصوم الثلاثة أيام متفرقة» [٢].
و الظاهر ان تعبير الجواهر عنه بالخبر لمكان محمد بن عمر بن يزيد بعدم ذكر توثيق له في كتب الرجال الّا انه يكفى في الاعتماد عليه رواية موسى بن القاسم الموصوف بكونه ثقة ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة ...
و فى صحيح رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع لا يجد الهدى؟ قال: يصوم قبل التروية (بيوم) و يوم التروية و يوم عرفة قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله؟ قال:
يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال يوم نفر قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا انا اهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عز و جلّ».
«فصيام ثلاثة ايام في الحج» يقول: في ذى الحجة [٣].
و اعلم ان التعبير عن الخبر بالصحيح جاء في كلام بعضهم كالعلامة. و قال: في المنتقى الطريق غير متصل لانه رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى و احمد بن محمد انما يروى عن رفاعة بواسطة
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥٢، ح ٤.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥٣، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٤٦، ح ١.