فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٩ - اشتراط صحة الهدى
بالعجماء» [١] و لا بالجرباء (بالخرماء) [٢]، و لا بالجذاء و هي المقطوعة الاذن و لا بالعضباء و هي المكسورة القرن» [٣].
أقول روى الشيخ هذا الخبر عن بنان بن محمد [٤] عن ابيه [٥] عن أبي المغيرة [٦] عن السكونى [٧] عن جعفر عن ابيه عن آبائه :، و هذه الرواية و الرواية السابقة ضعيفتان من حيث السند الا انهما منجبرتان بعمل الاصحاب كما في الجواهر و لعلّ لذلك اكتفى بهما العلامة هنا و لو ابيت عن ذلك يستدل على ذلك بصحيح على بن جعفر «فانه سال اخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم الا أن يكون هديا (واجبا) فانه لا يجوز ان يكون ناقصا» [٨].
و قال العلامة، و لو كانت العوراء غير مخسوفة العين احتمل المنع لعموم الخبر، و كما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدة من الاربع فكذا ينبغى على ما فيه نقص اكثر كالعمياء، و لا يعتبر مع العمى انخساف العين اجماعا لانه يخل بالمشي مع الغنم
[١]- في التهذيب بدل العجماء العجفاء و ليس فيه الجرباء نعم في الفقيه و لا بالجرباء و العجفاء الضعيفة المهزولة
[٢]- الخرماء التي تقطع و ترة أنفها او طرف انفها قطعا لا يبلغ الجذع.
[٣]- التهذيب، ج ٥، ب ٦، ح ٧١٦/ ٥٥ فيه بدل البين (بين) و الخرماء و فى الفقيه الجرباء و فى التهذيب و لا بالجذاء و لا بالعضباء ثم قال: العضباء مكسورة القرن و الجذاء مقطوعة الاذن.
التذكرة: ٨/ ٢٦٠.
[٤]- ابن عيسى لقبه بنان و اسمه عبد اللّه اخو احمد.
[٥]- مجهول.
[٦]- ثقة ثقة ممن اجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه. اسمه عبد اللّه.
[٧]- اسماعيل بن أبي زياد له كتاب كان عاميا.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من ابواب الذبح ح ١.