فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢١ - حكم ما اذا ضل الهدى
يشتر فليس عليه شيء» [١] و الظاهر ان مورده الاضحية كما يظهر من عبارة السائل. و منها ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى [٢] في كتابه عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ «فى رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه او هلكت؟ فقال: ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأت عنه» [٣] و فى الوسائل ذكر اشترى شاة و لم يذكر (لمتعة) [٤] و لكن الظاهر سقوطها من الوسائل او النسخة التي كانت عند صاحبه مضافا الى تقدم اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة و على فرض عدم هذه الزيادة فمقتضى ترك الاستفصال عن السائل الاطلاق.
هذا و قد ضعف بعض الاجلة هذا الخبر بالارسال للفصل الطويل بين احمد بن محمد بن عيسى و اصحاب الصادق ٧ كانوا من الخامسة [٥]، و لكن يمكن ان يقال:
بجواز رواية من في الطبقة السابعة عن الخامسة و كبار السادسة مضافا الى ان تعبير مثل محمد بن عيسى شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع الّذي لقى الرضا و الجواد و الهادى : عن الواسطة بغير واحد من اصحابنا لا يقل عن ذكره رجلا واحدا و لو كان ثقة عن رجل واحد آخر لحصول الاعتبار بصدور الحديث بذلك اذا فما نقول فيه و فى صحيح محمد بن مسلم و صحيح منصور بن حازم؟ يمكن ان يقال: اما صحيح محمد بن مسلم فقد ورد في تكليف واجد الهدى لا ارتباط له بتكليف صاحبه و اما صحيح منصور بن حازم فمورده صورة وجدانه
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٠ من ابواب الذبح ح ١.
[٢]- شيخ القميين، و له كتب من السابعة.
[٣]- التهذيب: ٥/ ٢١٧ ح ٧٣٢/ ٧١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣٠ من ابواب الذبح ح ٢.
[٥]- المعتمد: ٥/ ٢٣٧.