فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨١ - اشتراط بكارت الحصيات في الرمى
صنعت اما التراب و الحصى فرده» [١] فلا يدل على حكم مطلق المساجد حتى مسجد الخيف؟ و الظاهر من صحيحة زيد الشحام قال: «قلت لابى عبد اللّه ٧ اخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها او اطرحها في مسجد» ٢ أيضا ان المراد بالمسجد مسجد الحرام و ظاهرها التخيير بين الرد او الطرح في مسجد و كيف كان فلا يثبت بها عموم المنع لسائر المساجد فما هو العمدة دليلا لعموم المنع منافاة اخراج حصى المسجد منه للوقفية و الا يمكن المناقشة في عدم جواز الرمى بحصى المسجد الحرام او الخيف بان جواز الرمى به لا ينافى رده إليه او ان وجوب رده لا يستلزم حرمة الرمى به ان امكن تعليمه بما لا تشتبه بغيره و وجوب المبادرة الى الرد لا يقتضي النهى عن ضده و كيف كان و ان كان ظاهر بعض العبائر مثل الشرائع اشتراط كونه مما يسمى حجرا و قال في الجواهر: عند علمائنا في محكى التذكرة و المنتهى و الانتصار [٣] الا ان المحتمل ان المراد من ذلك كونه من جنس الحجر قبال في مثل المدر و الاجر فيجزى ما يصدق عليه الحصى فلا يجزى الحجر الكبير و لا الصغير الّذي لا يصدق عليه الحصى، و المشهور اعتبروا فيه ان يكون من الحرم بل قال في الجواهر: لا اجد فيه خلافا الا ما سمعته من الخلاف ٤ و استدل له بصحيح زرارة المتقدم: «حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزك».
اشتراط بكارت الحصيات في الرمى
مما يشترط في الحصيات ان تكون ابكارا أى لم يرم بها الجمار رميا صحيحا قال في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بيننا بل عن الخلاف و الغنية و الجواهر الاجماع
[١] ١ و ٢ وسائل الشيعة: ب ٢٦ من ابواب احكام المساجد ح ١ و ٢ و ٣.
[٣] ٣ و ٤ جواهر الكلام: ١٩/ ٩٣.