فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨ - الرابع اذا احدث في طواف الفريضة
العلم امّا ببطلان صلاة ظهره للجنابة أو بطلان عصره للحدث الاصغر.
و يمكن ان يقال: ان في الصورة المذكورة له العلم التفصيلى ببطلان صلاة الطواف لانه «سواء وقع طوافه باطلا أو صحيحا اى وقع مع الطهارة من الحدث الاكبر أو بدونه» تكون صلاته باطلة لانه ان وقع مع الطهارة من الحدث الاكبر تكون صلاته باطلة لعدم وقوعها مع الطهارة من الحدث الاصغر الّذي صار محدثا به، و ان وقع بدون الطهارة لا تقع صلاته صحيحة لتوقف صحتها على وقوع الطواف قبلها صحيحا، و امّا الطواف فالشك في صحته و بطلانه على حاله لا يعتنى به لقاعدة الفراغ و هكذا يقال في مثل صلاة الظهر و العصر اذا تذكر قبل الاتيان بالعصر دون ما اذا اتى بالعصر و شك فانه يجب عليه الاحتياط فتدبر.
[الرابع:] اذا احدث في طواف الفريضة
الرابع: اذا احدث في طواف الفريضة قبل بلوغه النصف فظاهرهم الاتفاق على بطلان طوافه فيجب عليه الاعادة بعد الطهارة.
و ربما يستدل لذلك باشتراط الطواف بالطهارة فاذا انتفى الشرط ينتفى المشروط فالحكم بالبطلان قبل النصف يكون على القاعدة و بالصحة بعد التجاوز فللدليل، و يمكن ان يرد: بان الشرط ان كان شرطا للطائف كالمصلى يبطل الطواف بفقده و ان كان شرطا للطواف فلا يختل بالحدث اذا جدد الطهارة و اتم طوافه من الموضع الّذي احدث فيه و بتعبير آخر يمكن ان يقال: بالفرق بين الحدث المانع من تحقق الطواف أو القاطع و الموجب لعدم قابلية الحاق الاجزاء اللاحقة بالسابقة و القول بذلك في الصلاة لا يستلزم القول به في الطواف فما يدل عليه الدليل في باب الطواف وقوع الاشواط مع الطهور اما الاكوان المتخللة بينها فاشتراطها بالطهارة محتاج الى الدليل اللهمّ الا ان يتمسك بالنبوى و على ذلك فالدليل لمذهب المشهور مرسل ابن أبي