فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٩ - استحباب التقاط الحصى في المشعر
و الثالث: ما نسب الى ابنى حمزة و البراج انه ان اشترط تحلل بالعمرة و الا يبقى على احرامه الى ان يأتى بالحج من قابل و ضعفه ظاهر لعدم دلالة النصوص عليه.
و اللّه هو العالم.
استحباب التقاط الحصى في المشعر
مسألة ٥٣- مما يستحب في المشعر التقاط الحصى لرمى الجمار منه ففى صحيح معاوية بن عمار و ربعى عن عبد اللّه ٧: «خذ حصى الجمار من جمع، و ان اخذته من رحلك بمنى اجزأك» [١] و فى خبر زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ «قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جمع، و تؤخذ بعد ذلك من منى» ٢ و الظاهر انه لا خلاف فيه و حكى الاجماع عليه عن ظاهر التذكرة و المنتهى [٣] و على هذا يأخذ منه سبعين حصاة و لا بأس باخذ الزيادة على ذلك لامكان سقوط بعضها او عدم وصوله إليه و عدم التمكن من اخذه، و لا ريب في جواز اخذه من غير المشعر اذا كان من الحرم و يستفاد من خبر زرارة استحباب اخذها من منى بعد المشعر و امّا اخذه من غير الحرم فيدل على عدم الجواز صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزئك قال: و قال: لا ترمى الجمار الا بالحصى [٤]» و استثنى المساجد التي في الحرم كما عن القواعد و محكى الجامع او خصوص مسجد الحرام و مسجد الخيف او خصوص مسجد الخيف [٥].
[١] ١ و ٢ وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ١ و ٢.
[٣]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ٩١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٩ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[٥]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ٩٢.